الزكاة في حال ركوعه ، وهو أمير المؤمنين دون غيره ، فيجب أن تثبت له الولاية.
والولاية : ملك التصرّف ، وذلك معنى الاِمامة.
أمّا إنّ الله أثبت الولاية له ولرسوله ولمن آتى الزكاة في حال الركوع ، فذلك ظاهر في سياق الآية.
وأمّا أنّ ذلك هو أمير المؤمنين عليه السلام ؛ فلأنّا قد بيّنّا أنّ الآية نزلت فيه دون غيره. وقد روي أنّ عمر بن الخطّاب قال : تصدّقت بنيّف وعشرين صدقة وأنا راكع لعلّه أن ينزل فيّ ما نزل في عليّ عليه السلام فلم ينزل فيّ شيء (١).
وأمّا إنّ الولاية ها هنا هي ملك التصرّف ؛ فلوجهين :
أحـدهما : إنّ ذلك هو السابق إلى الاِفهام عند إطلاق هذه اللفظة ، وذلك دلالة كونها حقيقة فيه.
الوجه الثاني : إنّ هذه اللفظة ، وإن كانت مشتركة عادة ، يجب حملها على جميع المعاني ؛ قضاءً لحقّ الاشتراك ؛ إذ لا مانع يمنع من ذلك ، وهي صالحة لاِفادة جميعها ، ولا وجه يقضي تخصيص بعضها دون البعض ..
لأنّا إمّا أن نحملها على جميعها ، فهو الذي نقول.
وإمّا أن لا نحملها على شيء من هذه المعاني ، فيكون ذلك إلحافاً لكلام الحكيم ، ما لهذا (٢) والعبث الذي لا فائدة فيه ، وذلك لا يجوز ، فلذلك يجب حملها على جميع المعاني ، وهناك يدخل ملك التصرّف ، وهو الذي أردناه.
____________
(١) شرح الأخبار ٢ / ٣٤٦ ح ٦٩٧ ، سعد السعود : ١٩٦.
(٢) في الأصل : ما لهذه ؛ والصحيح ما أثبتناه.