الأرض ( اذ لا أثر ) لمثل هذا العنوان في موضوع هذا الحكم ( وبالجملة ) أن الخارج من عمومات الارث بمقتضى الاجماع والنصوص المتقدمة فيما تحرم منه الزوجة عينا لا قيمة انما هو عنوان الاشجار وعنوان البناء والطوب والخشب والقصب المستدخل في البناء ، ففي ما عدا عنوان الاشجار من سائر الامور التي لها نحو ثبات يدور حرمان الزوجة منها مدار صدق عنوان البناء عليها او جزئيتها له دورا كانت ام حانوتا او غير ذلك ، فمتى لم يصدق عليها عنوان البناء ولا جزئيتها له ، او شك في الصدق المزبور كالأمثلة المزبورة في نحو القدور والأنجانات المنصوبة في الدكاكين المعدة لطبخ الرؤس والهريسة ومصانع صبغ الألبسة ونحوها يحكم عليها بارثها من اعيانها ، لعمومات الارث ( نعم ) في مثل صفرية الحمام واحجار الرحى في الارحية ومعصرة الزيت والسمسم ، فالظاهر دخولها في آلات البناء للصدق العرفي ( كما ان الظاهر ) دخول اعيان النواعير المنصوبة في البساتين لسقي الأراضي على اشكال في دولابها ( واما البيوت ) المتخذة من البواري وسعاف النخل ونحوهما مما هو المتعارف عند اهل القرى والمعدان في عصرنا هذا فلا يبعدان يقال بحرمان الزوجة منها لكونها من قبيل البيوت المتخذة من الاخشاب والالواح ، لا من قبيل الخيم والفسطاط.
( واما ) العيون والآبار فلا ينبغي الاشكال في الحرمان منها عينا وقيمة كالأراضي بل هي هي عيناً ( نعم ) الظاهر هو ارثها من عين المياه المجتمعة في الآبار الموجودة حال موت المورث ( وتوهم ) المنع عن ارثها منها ايضا لكونها تابعة لنفس الآبار ( مدفوع ) بمنع تبعيتها حتى من حيث الحكم بالحرمان وانما هي مملوكة بملكية مستقلة في قبال الارض والعيون والآبار ( ولا أقل ) من الشك فيحكم عليها بالارث بمقتضى العمومات ( واما المياه ) المتجددة بعد الموت فلا اشكال في عدم ارثها منها لكونها ملكاً للورثة محضاً.