كما في الصورة الاولى ( لأن ) نسبة تعلق حقها بمالية العين كنسبة تعلقه بنفس العين في المنع عن تصرف الوارث فيها قبل تدارك حقها بدفع القيمة اليها ( نعم ) بينهما فرق من جهة اخرى وهي اقتضاء تعلق حقها بنفس العين عموم المنع عن مطلق التصرف فيها قبل دفع البدل اليها حتى التصرفات اليسيره غير الملتفة للعين او الناقلة لها ( بخلاف ) هذا المبني ( فإن ) لازمه تخصيص المنع بالتصرفات الناقلة والمتلفة للعين او المنقصة لماليتها ولايعم مطلق التصرفات حتى السيرة غير المنقصة لماليتها ( لعدم ) اقتضاء هذا المقدار من الحق الثابت في مالية العين منع مالكها عن مطلق التصرف فيها ، كي يتوقف جوازه على تدارك مالها من المالية القائمة بها.
( وكيف كان ) فلو باع الوارث العين قبل دفع القيمة اليها او تقويمها على نفسه بمحضر الحاكم يقع البيع فضولياً بالنسبة الى ما يخص الزوجة من حصتها ربعاً او ثمناً ( فإن ) اجازت نفذ البيع في التمام وترجع الزوجة الى الوارث في مقدار حصتها من المسمى بناء على تعلق ارثها بعين البناء والاشجار ، ومن القيمة الواقعية بناء على تعلق ارثها بمالية العين ، ولها الرجوع الى المشترى ايضا واخذ حصتها منه ، فترجع المشتري بما دفع اليها الى الوارث البايع ( وان لم تجز ) بطل البيع في مقدار نصيبها مطلقا على مبنى تعلق حقها بالعين ولو مع رد القيمة اليها بعد البيع الا على القول بصحة البيع فيمن باع شيئا ثم ملك ( ومع عدم ) دفع القيمة اليها على المبنى الآخر فتأمل فان الظاهر بنائهم على صحة البيع ونفوذه في التمام اذا دفع اليها حقها من القيمة بعد البيع حتى ممن التزام بعدم الصحة فيهن باع شيئا ثم ملك ( فإن ) ذلك يكشف عن كون البطلان مراعى بعدم اعطاء القيمة اليها.
( ومنها ) ما تقدم من وجوب دفع القيمة على الوارث مع تلف العين أو غصب غاصب اياها بعد الموت على مبنى تعلق حق الزوجة بقيمة العين في ذمة الوارث لورود