العين فلا وجه لامتناعها من قبولها ومطالبتها بالقيمة « ولكنه » توهم فاسد « فان العين » بعد ان كانت ملكا للوارث كان لها الامتناع من قبولها لقاعدة السلطة المقتضية لعدم دخول شيء في ملك شخص الا باذنه ورضاه ، ومجرد رضاء الوارث باعطاء العين اليها لايوجب دخولها في ملكها قهراً ولا يقتضي ايضا اجبارها على القبول كما هو ظاهر.
( الامر الخامس )
اذا اجتمعت ذات الولد وغيرها وقلنا باختصاص الحرمان من مطلق الارض عينا وقيمة ، ومن البناء والاشجار عيناً لا قيمة بالثانية ، فهل ترث الاولى كمال الثمن من رقبة الأرض من غير مشاركة احد من الورثة معها وكماله من أعيان البناء والآلات والاشجار ، وعليها للاخرى نصف الثمن قيمة البناء والاشجار او انها لاترث إلا نصف الثمن من رقبة الارض والبناء والاشجار ونصفه الآخر لسائر الورثة وعليهم دفع قيمة نصف الثمن من الأشجار والبناء الى غير ذات الولد ( فيه وجهان ) بل قولان ثانيها مختار المحقق القمي « قده » وبعض اخر ، نعم ما هو الموجود في موضع من اجوبة مسائله تخصيص نصف الثمن من البناء والاشجار بغير ذات الولد دون الورثة ولعل ذلك على اصله من ارث الزوجة من عين البناء والاشجار ( ولكن الاقوى ) وفاقا للمشهور الاول ( فان الزوجة ) بوجودها ترث ثمن التركة بالفريضة واحدة تكون ام متعددة غير انه مع التعدد يقسم الثمن بينهن حسب تعدد الزوجات ( فاذا حكم ) الشارع بحرمان غير ذات الولد من العرصات مطلقا ومن أعيان البناء والآلات والأشجار تصير المحرومة من هذه الجهة بحكم المعدومة ( ولازمه ) اختصاص ذات الولد بتمام الثمن من العرصات من غير مشاركة أحد من الورثة معها فيها ، وتمام الثمن من البناء والالات والاشجار كما في فرض انحصارها وعليها للاخرى نصف ثمن قيمة البناء والاشجار ،