( ومنها ) رواية عبدالملك بن اعين عن احدهما (ع) قال ليس للنساء من الدور والعقار شيئا ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل.
( ومنها ) رواية طربال بن رجاء عن ابي جعفر (ع) ان المرئة لاترث فيما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطي حقها منه.
( ومنها ) رواية موسى بن بكير الواسطي قال قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن ابي جعفر (ع) ان النساء لاترث مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء واما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة هذا مما لا شك فيه « الى غير ذلك » من الاخبار الصريحة على اختلاف السنتها في حرمان الزوجة مطلقا من مطلق الارض والتربة عينما وقيمة فارغة كانت الارض او مشغولة ببناء او زرع او غرس ، وعينا لاقيمة من كل ما هو ثابت في الارض من البناء والالات والاشجار بعد حمل مطلقاتها على مقيداتها ( فيخصص ) بها حينئذ عموم ما دل من الكتاب والسنة على توريث الزوجة ربعا او ثمنا من تركة زوجها بما عدا الارض والتربة دورا كانت ام ضياعا « كما » انه بالنسبة الى ما يكون ثابتا في الارض كالبناء والاشجار والنخيل يقيد ايضا كيفية ارثها منها بكونه من قيمتها لا من اعيانها كل ذلك بمقتضي صنلعة الاطلاق والتقييد « ولا ينافي » ذلك ما في بعض تلك الاخبار من الاقتضار في حرمان الزوجة على عنوان الرباع وعقار الدور « لوضوح » ان حرمانها منها لا ينافي حرمانها من مطلق الارض والتربة ، اذ هو من قبيل قولك لاتضرب الرجال ولاتضرب زيدا في اتفاقهما في النفي بنحو العموم تارة والخصوص اخرى « فليس » لتلك النصوص المقتصرة على الحرمان من الرباع ورباع الارض وعقار الدور مفهوم يقتضي توريثها مما عدا الرباع