وعقار الدور كي تصلح للمعارضة مع النصوص الاخر الدالة بالصراحة على حرمانها من مطلق الارض والتربة من الضياع وغيره ( وانما غايته سكوتها عن حرمانها مما عدا الرباع المعروف كونه بين اللغويين عبارة عن المنزل والدار والمسكن ( فتبقى ) النصوص النافيه لارثها من العقار والارض والتربة والضيعة على حالها سليمة عما يصلح للمعارضة معها ( فيخصص ) بها حينئذ عمومات الارث كتابا وسنة ، كتخصيصها بما دل على حرمانها من الرباع والدار ( وعلى ) فرض دلالتها على ارثها مما عدا الرباع فغايته كونها بالاطلاق ، فيقيد بالنصوص المصرحة بحرمانها من مطلق الارض والتربة بمثل قوله المرئة لاترث من تربة دار ولا ارض او لايرثن النساء من الارض ولا من العقار شيئا ، كما يخصص بها عمومات الارث.
( واما المناقشة ) فيها من جهة ضعف السند ، فمندفعة جدا ( اذ مضافا ) الى كون اكثرها من المعتبرة والصحاح كانت منجبرة بالشهرة وفتوى الاصحاب ( كاندفاع ) المناقشته فيها ايضا ، تارة بعموم النساء فيها الشامل للزوجة وغيرها ، واخرى بعدم صراحتها بل ولا ظهورها في المنع عن مطلق الارض والتربة ، لاحتمال كون المراد من العقار والارض والتربة في النصوص هو عقر الدار وارضها ، وثالثة باشتمالها على ما لايقول به احد وهو حرمانها من السلاح والدواب ، ورابعة غير ذلك من المناقشات.
( اذ فيه ) اما المناقشة من جهة عموم النساء فيها وشمولها للبنات ( فلا وجه ) لتوهم العموم فيها بعد تبين المراد منها من كونه خصوص الزوجة ، كما وقع التصريح به في رواية الميسره المتقدمة في قوله قلت فالبنات قال « ع » البنات لهن نصيبهن ، وفي رواية الاحول من قول الراوي انما عنى بالنساء الزوجة ، وفي التعليل الوارد في رواية ابن سنان بقوله « ع » لان العقار لايمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها