وبينهم من العصمة الى قوله وليس الولد والوالد كذلك الى قوله فما يجوز ان يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا شبيها وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ( واما المناقشة ) في دلالتها على عموم المنع عن ارثها من مطلق الارض والتربة فواهية جدا « اذ كيف » يمكن المناقشة في دلالة قوله (ع) النساء لايرثن من الارض ولا من العقار شيئا كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، وقوله « ع » في صحيحة الفضلاء لاترث المرئة من تربة دار او ارض ، وقوله « ع » في صحيحة اخرى لزرارة ومحمد بن مسلم لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ، وقوله « ع » في رواية عبدالملك بن اعين ليس للنساء من الدور والعقار شيء ، وقوله « ع » لاتعطى من الارض شيئا. « مع وضوح » كون المراد من العقار بالفتح في غير مورد اضافته الى الدور هو الضيعة كما اعترف به في كشف اللثام وجعله الاشهر في معناه وفسره في مجمع البحرين بكل ملك ثابت له اصل كالدار والارض والنخل والضياع وفي لسان العرب العقار بالفتح المنزل والضيعة يقال ما له دار ولا عقار وفي الحديث من باع دارا او عقارا « وعلى كل حال » فلا ريب في ان المراد منه في غير مورد اضافته الى الدور هو الضيعه وارض الغلة « واما » ما اشتمل منها على ما لا يقول به الاصحاب ، فليس الا روايتا زرارة وطربال بن رجاء الكوفي من حيث تضمنها لعدم ارثها من السلاح والدواب ( ولكن ) نقول ان مجرد ذلك لايضر بصحة الاستدل بها فيما عدا السلاح والدواب ، لما قرر في محله من ان اشتمل الرواية على ما لايكون حجة لايخرجها بالمرة عن الحجية حتى بالنسبة الى غيره فهي من هذه الجهة من قبيل العام المخصص في كونه حجة في الباقي هذا ( مع امكان ) حملها على اعيان الحيوة كما قيل باراده السيف من السلاح والراحلة من لدواب كما ورد ذلك في بعض اخبار الحبوة وان كنا لانقول بكون الزاحلة من الحبوة ( مع ان ) في بقية النصوص