الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض غنى وكفاية في تخصيص عمومات الارث بها.
( وبذلك ) كله يظهر لك ضعف سائر الاقوال في المسئله ( اما قول ) المفيد ومن تبعه من تخصيص المنع بالدور والمساكن فظاهر ، اذ لا وجه له الا الاقتصار في تخصيص عمومات الارث بما هو المتقين من المجمع علية والمتواتر به الاخبار والرجوع فيما عداه الى العمومات لكون الشك فيها في اصل التخصيص ( ولكنك ) عرفت ضعفه من انه مع وجود هذه الاخبار الصحيحة الصريحة في حرمان الزوجة من مطلق الارض والتربة وعمل الشهور بها لا شك في تخصيص عمومات الارث بها ( نعم ) ما افاده من تخصيص الحرمان بالدور والمساكن والرباع انما يتم على القول بعدم تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، اذ حينئذ مع اختلاف اساليب تلك الاخبار لابد من الاقتصار في التخصيص على ما هو المجمع عليه والمتواتر به الاخبار ولا يكون ذلك الا الرباع المفسر بالدور والمساكن ( ولكن ) الشأن في اصل المبنى لما حقق في محله من جواز التخصيص الكتاب بالخبر الواحد كتخصيصه بالمتواتر.
( واما قول السيد قده ) بانها تحرم من عين الارض دون قيمتها ، فمع تفرده به وعدم موافق له من الاصحاب لايكاد يتصور له وجه الا كونه جمعا بين أدلة الارث وأدلة الحرمان كما عن المختلف وكونه ايضا هو المتقين من الاجماع وما تواتر عليه الاخبار ( وهو ) كما ترى ، اما الاجماع فمن جهة تصريحهم بحرمانها من الارض في الجملة عينا وقيمة وان اختلفوا في ما تحرم منه من انه مطلق الارض والتربة او خصوص الدور والمساكن ( واما الاخبار ) فلما عرفت من صراحتها بقرينة المقابلة بين البناء والارض في حرمانها من الارض عينا وقيمة ( واما الجمع ) المزبور بين أدلة الارث وأدلة الحرمان ، فمع انه لاشاهد عليه ، يكون طرحاً للاخبار حقيقة ، لمنافاة بالضرورة لما هو