من عموم الحرمان لمطلق الزوجة.
التنبيه على امور
( الامر الاول ) الظاهر أنه لا فرق في حرمان الزوجة من الأراضي عيناً وقيمة ومن البناء والاشجار عيناً لا قيمة بين أن يكون معها وارث غير الامام من الطبقات السابقة ، وبين ان لايكون معها وارث غير الامام ( فانه ) بناء على ما هو المشهور بين الاصحاب من عدم الرد عليها لايكاد يفرق بين الصورتين ، فتحرم مع الامام ايضا كما تحرم مع وجود وارث اخر غير الامام ( اذ لا وجه ) لتخصيص حرمانها بصورة كون الوارث غير الامام ، عدا توهم انصراف الاخبار المتقدمة الى صورة وجود وارث اخر معها غير الامام مؤيدا بما في بعضها من التعليل بقوله ( ع ) لئلا يتزوج المرأة فيجيء ، زوجها او ولدا فيزاحم قوما اخرين في عقارهم ( وهو ) توهم فاسد لمنع الانصراف اولا وكونه على فرض تسليمه بدوياً يزول بأدنى تأمل فيها ( والتعليل ) المزبور مع كونه حكمة لتشريع الحكم لا علة غير مجد بعد اقتضاء التدرج في طبقات الارث قيام كل لاحقه مقام سابقتها ( فان ) لازمه هو حرمانها مع الامام كحرمانها مع غيره من الطبقات السابقة كما هو ظاهر واضح.
( الامر الثاني )
( قد عرفت ) ان ما تحرم منه الزوجة عينا وقيمة من تركة زوجها انما هو عين مطلق الارض دورا كانت او غيرها من الضياع والعقار ( واما ) بالنسبة الى الأبنية والآلات فلا تحرم منها الا من اعيانها لا من قيمتها ، بل تقوم البناء والآلات فتعطي حصتها من القيمة ربعا او ثمنا ( من غير فرق ) بين الرباع المفسر بالدور والمساكن وبين غيره كالدكاكين والخانات والحمامات ( فان الدار ) في ذلك على ما نص عليه بعض اخبار الباب انما هو على عنوان البناء والآلات فتحرم عينا لا قيمة من مطلق