يكن لي ولد؟ فلم يجبني بشيء ، ثمّ خرج وتركني ، ثم رجع إليّ وقال : يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا ، وإنّ الله عزوجل قد أنزل في أخواتك ، وجعل لهنّ الثّلثين ، فقرأ عليّ هذه الآية : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ) فكان جابر يقول : أنزلت هذه الآية فيّ. والثاني : أن الصحابة أهمّهم بيان شأن الكلالة فسألوا عنها نبيّ الله ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول قتادة (١).
(٣٩٣) وقال سعيد بن المسيّب : سأل عمر بن الخطّاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم كيف نورّث الكلالة؟ فقال : «أو ليس قد بين الله ذلك ، ثم قرأ : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) فأنزل الله عزوجل (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ).
قوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) أي : مات (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) يريد : ولا والد : فاكتفى بذكر أحدهما ، ويدلّ على المحذوف أنّ الفتيا في الكلالة ، وهي من ليس له ولد ولا والد (٢).
قوله تعالى : (وَلَهُ أُخْتٌ) يريد من أبيه وأمّه (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) عند انفرادها (وَهُوَ يَرِثُها) أي : يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والد ، وهذا هو الأخ من الأب والأمّ ، أو من الأب (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ) يعني : أختين. وسئل الأخفش ما فائدة قوله «اثنتين» و (كانَتَا) لا يفسّر إلا باثنتين؟ فقال : أفادت العدد العاري عن الصّفة ، لأنه يجوز في (كانَتَا) صغيرتين ، أو حرّتين ، أو صالحتين ، أو طالحتين ، فلمّا قال : (اثْنَتَيْنِ) فإذا إطلاق العدد على أيّ وصف كانتا عليه. (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) من تركة أخيهما الميت (وَإِنْ كانُوا) يعني المخلّفين.
قوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) قال ابن قتيبة : لئلّا تضلّوا. وقال الزجّاج : فيه قولان : أحدهما : أن لا تضلّوا ، فأضمرت لا. والثاني : كراهية أن تضلّوا ، وهو قول البصريين. قال ابن جريج : أن تضلّوا في شأن المواريث.
____________________________________
(٣٩٣) ضعيف. أخرجه الطبري ١٠٨٧٠ عن ابن المسيب مرسلا ، ولا يصح كونها نزلت بسبب سؤال عمر ، فقد أخرج مسلم ١٦١٧ ما يعارضه.
__________________
(١) مرسل. أخرجه الطبري ١٠٨٦٩ عن قتادة مرسلا.
(٢) قال الإمام الموفق رحمهالله في «المغني» ٩ / ٦ : أجمع أهل العلم أنه لا يرث أخ ، ولا أخت لأب وأم أو لأب ، مع ابن ، ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب. والأصل في هذا قوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ...). وانظر «المغني» ٩ / ٩ ـ ٦٣ لمزيد من البحث في مسائل الفرائض.