الآية التي قيل إنها نزلت فى المتعة ، بل تلا عليهم ، تلك الآية الكريمة التي تدعوهم إلى الإبقاء على العضو الذي يصل الرجل بالمرأة ، وألا يحرموا أنفسهم التمتع بالنساء ، وهن من الطيبات التي أحل الله لهم أن يتمتعوا بها .. فلو كانت للمتعة آية ، لذكرها الرسول الكريم ، ولأوضح للمسلمين مفهومها إن كانت فى حاجة إلى توضيح ، وإلا لسكت الرسول حتى يأتيه أمر ربه بآية ، أو وحي غير قرآنى .. فجاءه الوحى غير القرآنى ، الذي أباح فيه الرسول للمسلمين المتعة فى تلك الحال ، التي هى خروج على أصل التحريم لنكاح المتعة ، بحكم الاضطرار فهى كما قال ابن عباس فيما روى عنه. «إنها تحل للمضطر ، كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير».
ومما يستشهد به لإباحة المتعة عن طريق السنة قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «إنى كنت أحللت هذه المتعة ألا وإن الله ورسوله قد حرّماها ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فقول الرسول الكريم : إنى كنت أحللت هذه المتعة» صريح فى أن هذا كان من السنة ومن عمل الرسول ، وليس مما جاء به القرآن الكريم .. وفى قوله صلوات الله عليه «هذه المتعة» وفى الإشارة إليها على هذا الوجه ، ما ينبىء عن سقوطها وتقذّرها. ويؤيد هذا ، الحديث المروىّ عن رسول الله : «يا أيها الناس إنى أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن فليخلّ سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» فقد أشار الرسول إلى نساء المتعة بقوله : «هذه النساء» ولم يقل هؤلاء النساء لصغار شأنهن ، وأنهن فى حكم شىء واحد .. وفى قوله صلىاللهعليهوسلم : «فمن كان عنده منهن» ولم يقل من كان عنده امرأة أو أكثر منهن ، وذلك للإشارة إلى أن أنهن أشياء .. مجرد أشياء .. وفى قوله «منهن» إشارة ثالثة إلى أنهن صنف له وضع خاص فى المجتمع ، وهو وضع مشين ، يكنى عنه ، ولا يصرّح به.