حتى إذا صارت إلى يده أطلقها ، وحرّر رقبتها!
ثم إن فى قوله تعالى : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) ـ إثارة لشعور الرجل الذي تزوج بالأمة ، أن يحصنها وأن يبعدها عن التبذل والامتهان ، اللذين يغلبان على حياة الإماء ..
فالزوجة الأمة ، ليست هى الآن أمة فى الحياة الزوجية ، وإنما هى زوجة ، لها عند الرجل الحرّ ما للزوجة الحرة عند زوجها .. فإذا كان بعض الذين يتزوجون بالإماء يستخفّون بحرمتهنّ ، ولا يجدون كبير حرج فى أن يظللن على حياتهن قبل الزواج من التبذل والامتهان ـ فإن فيما لفتهم الله سبحانه وتعالى إليه فى قوله جل شأنه : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) ـ ما يوقظ فى نفوسهم نخوة الرجال ، وغيرة الأحرار ، وبسط أيديهم على أولئك الزوجات ، الأمر الذي لا يستقيم إلا إذا تحررت الزوجات من الرّق وخلصت لأيديهم!
هذا هو بعض تدبير الإسلام لمحاربة الرقّ ، وتخليص هذه الآفة الإنسانية من جسم المجتمع البشرى .. وللإسلام أكثر من تدبير لمحاربة هذه الآفة ، وسنعرض لذلك فى بحث خاص ، إن شاء الله.
وقوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ). بيان لحكم الأمة إذا أحصنت بالزواج ، ثم ثبت عليها الزّنا ، وهو يقضى بأن يكون حدّها نصف حد المحصنة الحرّة!
والمحصنة الحرّة إذا زنت كان حدّها الرّجم ، فهل يمكن أن يكون حدّ الأمة نصف هذا الحد ، وهو الرّجم؟ والرّجم مراد به الموت رجما بالحجارة ، فكيف يقام نصف هذا الحدّ على الأمة؟ وهل ترجم نصف رجم ، وتموت نصف موت؟ ذلك غير متصوّر!