٤ ـ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ ، مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ (١).
٥ ـ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ مَا أَتَاكُمْ عَنَّا مِنْ حَدِيثٍ لَا يُصَدِّقُهُ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ (٢).
٦ ـ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَأَبُو عَبْدِ اللهِ ع لَا يُصَدِّقُ عَلَيْنَا ـ إِلَّا بِمَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ص (٣).
٧ ـ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ إِذَا كَانَ جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ ـ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللهِ وَعَلَى أَحَادِيثِنَا ، فَإِنْ أَشْبَهَهُمَا فَهُوَ حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَهُوَ بَاطِلٌ (٤).
فِي مَا أُنْزِلَ القرآن
١ ـ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَاعٍ ـ رُبُعٌ فِينَا ، وَرُبُعٌ فِي عَدُوِّنَا ، وَرُبُعٌ فِي فَرَائِضَ وَأَحْكَامٍ ، وَرُبُعٌ سُنَنٌ وَأَمْثَالٌ وَلَنَا كَرَائِمُ الْقُرْآنِ (٥).
٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ : قَالَ (٦) سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الْقُرْآنِ وَالْفُرْقَانِ ، قَالَ : الْقُرْآنُ جُمْلَةُ الْكِتَابِ وَأَخْبَارُ مَا يَكُونُ ، وَالْفُرْقَانُ الْمُحْكَمُ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَكُلُّ مُحْكَمٍ فَهُوَ فُرْقَانِ (٧).
٣ ـ وَعَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ نَزَلَ الْقُرْآنُ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ فِينَا وَفِي عَدُوِّنَا ـ وَثُلُثٌ سُنَنٌ وَأَمْثَالٌ وَثُلُثٌ فَرَائِضُ وَأَحْكَامٌ (٨).
__________________
(١) البحار ج ١ : ١٤٤ ـ ١٤٥. البرهان ج ١ : ٢٩.
(٢) البحار ج ١ : ١٤٤ ـ ١٤٥. البرهان ج ١ : ٢٩.
(٣) الوسائل ج ٣ كتاب القضاء باب ٩. البحار ج ١ : ١٤٤ ـ ١٤٥. البرهان ج ١ : ٢٩.
(٤) البحار ج ١ : ١٤٤ ـ ١٤٥. البرهان ج ١ : ٢٩ ، الوسائل ج ٣ كتاب القضاء باب ٩.
(٥) البحار ج ١٩ : ٣٠. البرهان ج ١ : ٢١. الصافي ج ١ : ١٤.
(٦) وفي نسخة البحار هكذا «عن عبد الله بن سنان عمن ذكره قال سألت أبا عبد الله (ع) اه».
(٧) البحار ج ١٩ : ٨. الصافي ج ١ : ١٨. البرهان ج ١ : ٢١.
(٨) البحار ج ١٩ : ٣٠. الصافي ج ١ : ١٤. البرهان ج ١ : ٢١.