عُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْقُرْآنِ (١).
٦ ـ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْحُكُومَةِ ـ قَالَ : مَنْ حَكَمَ بِرَأْيِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ فَسَّرَ [بِرَأْيِهِ] آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ (٢).
كراهية الجدال في القرآن
١ ـ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْخُصُومَةَ فَإِنَّهَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَتَمْحَقُ الدِّينَ ـ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَنْزِعُ بِالْآيَةِ يَقَعُ فِيهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ (٣).
٢ ـ عَنِ الْمُعَمَّرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : قَالَ أَبِي ع مَا ضَرَبَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلَّا كَفَرَ (٤).
٣ ـ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ : الْمِرَاءُ فِي كِتَابِ اللهِ كُفْرٌ (٥).
٤ ـ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَا تَقُولُوا لِكُلِّ آيَةٍ هَذِهِ رَجُلٌ وَهَذِهِ رَجُلٌ ـ إِنَّ مِنَ الْقُرْآنِ حَلَالاً وَمِنْهُ حَرَاماً وَفِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَنْ بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ، فَهَكَذَا هُوَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص مُفَوَّضٌ فِيهِ ـ إِنْ شَاءَ فَعَلَ الشَّيْءَ وَإِنْ شَاءَ تَذَكَّرَ ـ حَتَّى إِذَا فُرِضَتْ فَرَائِضُهُ ، وَخُمِّسَتْ أَخْمَاسُهُ ، حَقَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهِ ، لِأَنَّ اللهَ قَالَ : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ـ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (٦).
__________________
(١ ـ ٣) البحار ج ١٩ : ٢٩. الوسائل ج ٣ كتاب القضاء باب ١٣. البرهان ج ١ : ١٩.
(٤) الصافي ج ١ : ٢١ وقال الفيض (ره) لعل المراد بضرب بعضه ببعض تأويل بعض متشابهاته إلى بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من أهله أو نور وهدى من الله.
(٥) البحار ج ١٩ : ٢٩. الوسائل ج ٣ كتاب القضاء باب ١٣ البرهان ج ١ : ١٩.
(٦) البحار ج ١٩ : ٢٩. البرهان ج ١ : ٤١.