قال تعالى :
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (المائدة : ٣٨)
أخرج الواحدي عن الكلبي قوله : «نزلت في طعمة بن أبيرق ـ سارق الدرع ـ من جار له» (١)
وذكر السيوطي : أن ابن عباس سئل عن حكم هذه الآية أخاص أم عام؟؟ فأجاب بأنه عام.
فلفظ الآية عام ، وهو : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) أي كل سارق ، وكل سارقة ، وهذه الصيغة من صيغ العموم ، وسبب نزول الآية خاص ، وهو سرقة طعمة بن أبيرق لدرع من جار له ، وتخبئته له عند يهودي.
فالعبرة في هذه الآية لعموم اللفظ لا خصوص السبب ، وحكمها يتعدى السبب الخاص الذي نزلت فيه إلى الأسباب الأخرى المشابهة.
٨ ـ آية منع الاستغفار للمشركين ، ولو كانوا أولي قربى ، والتي نزلت في استغفار الرسول صلىاللهعليهوسلم لعمه أبي طالب.
قال تعالى :
(ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) (التوبة : ١١٣)
فالآية نزلت بلفظ العموم ، وفي سبب خاص ، وهو استغفار الرسول صلىاللهعليهوسلم لعمه أبي طالب عند ما حضرته الوفاة ، وقد أبى أن يموت إلا
__________________
(١) الواحدي : أسباب النزول ، ص : ١٣٠.