شرح الكلمات :
(آمَنُوا) : صدقوا الله والرسول.
(بِالْباطِلِ) : بغير حق يبيح أكلها.
(تِجارَةً) (١) : بيعا وشراء فيحل لصاحب البضاعة أن يأخذ النقود ويحل لصاحب النقود أخذ البضاعة ، إذا لا باطل.
(تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) : أي تزهقوا أرواح بعضكم بعضا.
(عُدْواناً وَظُلْماً) : اعتداء يكون فيه ظالما.
(نُصْلِيهِ ناراً) : ندخله نار جهنم يحترق فيها.
معنى الآيتين :
ما زال السياق في بيان ما يحل وما يحرم من الأموال والأعراض والأنفس ففي هذه الآية (٢٩) ينادي الله تعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان فيقول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل بالسرقة أو الغش أو القمار أو الربا وما إلى ذلك من وجوه التحريم (٢) العديدة فيقول : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ، أي بغير عوض مباح ، أو طيب نفس ، ثم يستثنى ما كان حاصلا عن تجارة قائمة على مبدأ التراضي بين البيعين لحديث «إنما البيع عن تراض» و «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فقال تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ (٣) مِنْكُمْ) فلا بأس بأكله فإنه حلال لكم. هذا ما تضمنته هذه الآية كما قد تضمنت حرمة قتل المؤمنين لبعضهم بعضا فقال تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) والنهي شامل لقتل الإنسان نفسه وقتله أخاه المسلم لأن المسلمين كجسم واحد فالذي يقتل مسلما منهم كأنما قتل نفسه. وعلل تعالى هذا التحريم لنا فقال إن الله كان بكم رحيما ، فلذا حرّم عليكم قتل بعضكم بعضا.
__________________
(١) كل معاوضة في مباح فهي تجارة حتى إنّ الله تعالى سمى ثمن طاعته وطاعة رسوله تجارة في قوله تعالى (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ ...) الآية.
(٢) كبيع العربون بأن يقول لأخيه خذ هذه العشرة دنانير إن أخذت السلعة وإلّا فهي لك ، هذا بيع باطل لأنه لا حق له في أخذ العربون ، إن عجز أخوه عن أخذ السلعة له.
(٣) لم يختلف في بيع الخيار وذلك بأن يقول المسلم لأخيه بعني كذا أو بعتك كذا أو اعطني مهلة يوم أو يومين أفكر فيها ، فهذا البيع جائز إن تم وإن لم يتم واختلف في معنى قول الرسول صلىاللهعليهوسلم «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» هل التفرق بالأبدان أو بالكلام والصحيح أنّه بالأبدان فلكلّ منهما الفسخ والإمضاء ما داما في المجلس فإن تفرقا مضى البيع.