ومن الضحى إلى الظهر في متعة هذا ، ومن الظهر إلى العصر في متعة هذا ، ومن العصر إلى المغرب في متعة هذا ، ومن المغرب إلى العشاء في متعة هذا ، ومن العشاء إلى نصف الليل في متعة هذا ، ومن نصف الليل إلى الصبح في متعة هذا ، فلا بدع ممّن جوّز مثل هذا النكاح أن يتكلّم بما تكلّم به ويسمّيه الحصون المنيعة ... (١)
__________________
(١) يوافيك بسط القول في المتعة في الجزء السادس إن شاء الله تعالى (المؤلف)
وقد تقدّم منّا اعداد ذلك وطبعه في رسالة مستقلة ضمن رد المؤلف لوشيعة موسى جار الله.
وإليك بعض ما جاء هناك لئلا تخلوا احالة المؤلف من شيء.
ان المتعة عند الشيعة هي التي جاء بها نبي الإسلام ، وجعل لها حدوداً مقررة ، وثبتت في عصر النبي الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن الخطاب وبعده عند من لم ير لله للرأي المحدث في الشرع تجاه القرآن الكريم وما جاء به نبي الإسلام قيمة ولا كرامة ، وقد أصفقت فرق الإسلام على أصول المتعة وحدودها المفصلة في كتبها ، ولم يختلف قط اثنان فيها الّا وهي :
١ ـ الأجرة
٢ ـ الأجل
٣ ـ العقد المشتمل للإيجاب والقبول
٤ ـ الافتراق بانقضاء المدة أو البذل
٥ ـ العدّة أمة وحرة حائلاً وحاملاً
٦ ـ عدم الميراث