الإثم ... فاتركوا الإثم كيف كان مظهره ، و (إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ) أي يقترفون الذنوب (سَيُجْزَوْنَ) يعاقبون (بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ) بسبب ما كانوا يجنون من معاصي وآثام.
١٢١ ـ (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ...) في الآية الشريفة التي قبل السابقة أمر بأكل ما ذكر اسم الله تعالى عليه ، وفي هذه الآية الكريمة نهي عن أكل غيره ، زيادة في التشديد على الحرمة ، ولبيان أهمّية ذكر اسمه عزّ وعلا. ففي التهذيب عن الباقر عليهالسلام أنه سئل عن مجوسيّ قال : باسم الله ، وذبح؟ فقال : كل. فقيل : مسلم ذبح ولم يسمّ؟ فقال (ع) : لا تأكل. إن الله يقول : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ، ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه. وفي الكافي عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب فقال : لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه ، ولكنّي أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهماالسلام ... والروايات في المقام متعدّدة ، ويستفاد من جميعها إطلاقا وتقييدا أنه إذا حصلت التّسمية حقيقة من ذابح ـ حتى المجوسيّ ـ على فرض أنه لم يكن من أهل الكتاب ـ فالمذبوح حلال ولا بأس بأكله ، وإن لم تتحقّق التسمية فهو حرام. نعم إذا تركت التّسمية سهوا فلا بأس به عندنا. وأمّا عند غيرنا من إخواننا العامة فهم بين موافق لنا ومخالف. والقول مطلقا في صورة التّرك ولو كان عن سهو ونسيان أم لا ، فحرام مطلقا. وفي الكافي عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن رجل ذبح ولم يسمّ؟ فقال : إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر يقول : باسم الله على أوّله وآخره. وعنه عليهالسلام : ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي. فكل من ذبيحته وسمّ الله على ما تأكل. وعنه عليهالسلام أيضا : سئل عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل الله أو حمده؟ قال عليهالسلام : هذا كلّه من أسماء الله تعالى ، لا بأس به. وهذه الرواية تدلّ على التّوسعة في البسملة ولا خصوصية فيها ، فكل ما ذكر الذابح من أسمائه سبحانه يكفي ، والمذبوح حلال.