أبو بكر إلى رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ فقال : يا رسول الله أنزل الله فيّ شيئا؟ فقال ـ صلىاللهعليهوآله ـ : لا ، إنّ الله أمرني أن لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجل منّي. (١)
وفي تفسير العيّاشي عن الباقر ـ عليهالسلام ـ قال : خطب عليّ الناس واخترط سيفه فقال : لا يطوفنّ بالبيت عريان ولا يحجّنّ البيت مشرك ، ومن كانت له مدّة فهو إلى مدّته ، ومن لم يكن له مدّة فمدّته أربعة أشهر ، وكان خطب يوم النحر ، فكانت عشرون من ذي الحجّة ومحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر. (٢)
قوله سبحانه : (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ)
هذا تحديد للعهود المطلقة وليس من النقض في شيء ، مضافا إلى أنّ المشركين ما كان مأمونا من خيانتهم ونقضهم لو استطاعوا ، كما قال تعالى : (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ) ، (٣) ونسب في المجمع الوجهين جميعا إلى الرواية ، (٤) وأمّا العهود المؤجّلة فسيتعرّض تعالى لاعتبارها إلى أن ينقضي أجلها.
قوله سبحانه : (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)
الالتفات من الغيبة إلى خطاب المشركين مع أنّهم بمعزل عن المشافهة لما فيه من تحقيق الاقتدار وتثبيت عجزهم ، وأنّ موقعهم من الذلّ موقع يجري فيهم من الإرادة كلّ أمر ووجّه إليهم وحكم يحكم فيهم ، لأنّ المقام مقام الظهور بتمام
__________________
(١). تفسير القمّي ١ : ٢٨١ ؛ تفسير الصافي ٢ : ٣٧٠ ؛ البرهان في تفسير القرآن ٤ : ٣٨١.
(٢). تفسير العيّاشي ٢ : ٧٤ ، الحديث : ٧ ؛ تفسير الصافي ٣ : ٣٧٢ ؛ مجمع البيان ٥ : ٧.
(٣). الأنفال (٨) : ٥٨.
(٤). مجمع البيان ٥ : ٥.