وقد بينت الأخبار حقوق الجانبين وزيادة حقوق الرجل. (١) حتى ورد فيها عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». (٢) وإنّ امرأة سألته عن حقّ الزّوج فذكره لها ، فقالت : «فما لي من الحق مثل ما له عليّ؟ فقال : لا ، ولا من كل مائة واحدة» (٣) (وَاللهُ عَزِيزٌ) قادر على ما يشاء (حَكِيمٌ) فاعل بمقتضى الحكمة.
[٢٢٩] ـ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) أي : التّطليق الشّرعي تطليقة بعد تطليقة على التّفريق لا الجمع ، ولم يرد التثنية ، أو : التطليق الرّجعي اثنتان. لما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل : أين الثالثة؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أو تسريح بإحسان» (٤) (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) تخيير لهم بعد تعليمهم كيفيّة التطليق بين إمساكهنّ بحسن المعاشرة وتسريحهنّ سراحا جميلا كما علّمهم ، فهو حكم مبتدأ ، وعلى الثاني ، معناه : فبعد التطليقتين الواجب إمساك بالمراجعة على وجه لا ينكر عرفا وشرعا ، أو تسريح بإحسان بالطّلقة (٥) الثّالثة ، أو بأن لا يراجعها حتى تبين ـ وهو المروي عن الصادقين عليهماالسلام ـ (٦) (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ) من المهور (شَيْئاً) قيل : كانت زوجة «ثابت بن قيس تبغضه ، فقالت للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا أنا ولا ثابت بن قيس ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء ، فنزلت. (٧) واختلعت منه بحديقة أصدقها إيّاها ، والخطاب للحكّام ، وأسند الأخذ والإعطاء إليهم لأنّهما بأمرهم ، أو : للأزواج وما بعده للحكّام (إِلَّا أَنْ يَخافا) أي : الزّوجان
__________________
(١) ذكرت هذه الحقوق باسهاب في مكارم الأخلاق ٢١٣ ـ ٢١٨.
(٢) تفسير مجمع البيان ١ : ٣٢٧.
(٣) تفسير مجمع البيان ١ : ٣٢٧ وتفسير نور الثقلين ١ : ٢٢٢ الحديث ٨٥٥ وتفسير البرهان ١ : ٢٢٠.
(٤) تفسير التبيان ٢ : ٢٤٤.
(٥) في «الف» : بالتطليقة.
(٦ ـ ٧) تفسير التبيان ٢ : ٢٤٤ وتفسير مجمع البيان ١ : ٣٢٧.