(أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) ترك إقامة أحكامه ـ من لوازم الزوجية ـ. وبنى «حمزة» : «يخافا» للمفعول ، (١) ف «أن» بصلتها بدل اشتمال من الضمير (فَإِنْ خِفْتُمْ) أيّها الحكّام (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) نفسها واختلعت به ، ولو بأزيد من المهر ـ لعموم «ما» ـ وعليه الأصحاب في الخلع ، ومنعوا من الزائد في المباراة ؛ للأخبار المخصصة للآية. (٢)
والمعنى : لا إثم عليه في الأخذ ولا عليها في الإعطاء وإن أثمت في إظهار الكراهة (تِلْكَ) الأحكام المذكورة (حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) تجاوزوها بالمخالفة (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) وظاهرها تقييد الأخذ بالتّباغض من الجانبين وهو في المباراة لا الخلع ؛ إذ شرطه البغض من المرأة فقط.
[٢٣٠] ـ (فَإِنْ طَلَّقَها) الطلاق المكرر المذكور في : «الطلاق مرّتان» (٣) واستوفى نصابه ، أو الثالثة بعد المرتين (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) : من بعد ذلك الطلاق (حَتَّى تَنْكِحَ) تتزوج (زَوْجاً غَيْرَهُ) والنّكاح يسند إلى كلّ منهما كالتّزويج ، ويحتج ـ باسناده إليها ـ على عدم اعتبار الوليّ في المبالغة الرشيدة ، وفيه كلام ولا بدّ من الوطء ، للأخبار (٤) والإجماع (٥) وشذّ اكتفاء «ابن المسيب» (٦) بالعقد وقد يحمل النّكاح على الوطء ويستفاد العقد من : «زوجا» كدوامه من (فَإِنْ طَلَّقَها) الثّاني (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) أن يرجع كل من الأوّل والمرأة إلى صاحبه بالزواج (إِنْ ظَنَّا أَنْ
__________________
(١) حجة القراءات : ١٣٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٩٣ الباب الرابع من كتاب الخلع والمباراة.
(٣) هذا بناء على مذهب من جعل التسريح طلاقا ـ راجع تفسير مجمع البيان ١ : ٣٣٠ ـ.
(٤) ذكر جملة منها في تفسير العياشي ١ : ١١٦ الحديث ٣٦٤.
والكافي ٥ : ٤٢٥ كتاب النكاح باب تحليل المطلقة لزوجها الحديث ٤.
(٥) نقل الإجماع صاحب كنز العرفان في ٢ : ٢٨٠.
(٦) هو سعيد بن المسيب.