معنى. وفيه : بعد تسليم السّبب ، منع كون الأخ وليّا ، ولو سلّم لم يستلزم كون الخطاب للأولياء ، ولو سلّم لم يلزم من استقلالها عدم منع أحد لها ظلما (إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ) أي : الخطّاب والنّساء (بِالْمَعْرُوفِ) شرعا ، حال عن الواو ، أو صفة مصدر محذوف ، ويفيد جواز العضل عن غير الكفو (ذلِكَ) المذكور أيّها الجمع ، أو : السّامع ، أو : الرّسول (يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) إذ هو المنتفع به (ذلِكُمْ) أي : عملكم الموجب ما ذكر (أَزْكى) خير (لَكُمْ وَأَطْهَرُ) من دنس الذّنوب (وَاللهُ يَعْلَمُ) ما فيه الصّلاح (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ذلك.
[٢٣٣] ـ (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) خبر أريد به : الأمر ـ مبالغة ـ ، وهو للنّدب أو الوجوب ، فيخصّ فيما إذا تعذّر غير الأمّ. وتخصيصها بالمطلّقات ؛ إذ الكلام فيهن ـ بعيد (١) (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) : نعت لرفع احتمال التّسامح (لِمَنْ) أي : هذا الحكم لمن (أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) ، أو : متعلق ب «يرضعن» ؛ إذ الأب يجب عليه الإرضاع ، والامّ ترضع له غالبا.
وظاهره : أن أقصى مدّة الرضاع حولان ، ولا يعتدّ به بعدهما ، وجواز النّقص ويحدّ بأحد وعشرين شهرا ، وبعض الأخبار يفيد جواز الزيادة على الحولين ، (٢) وحدّها الأصحاب بشهر أو شهرين إذا اقتضتها المصلحة (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) أي : الأب ـ إذ الولد يولد له ، وعبّر به إشارة إلى المعنى الموجب للإرضاع. عليه (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ) قيل : يفيد وجوب اجرة المثل للأمّ ، وقيل : المراد به نفقة الزوجية ، وقد يخصّ بالمطلّقة (٣) (بِالْمَعْرُوفِ) شرعا وعرفا بحسب وسعه كما نبّه عليه : (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) فلا تكلف ما لا تطيقه ، كما ثبت امتناعه عقلا (لا تُضَارَّ والِدَةٌ
__________________
(١) اذن كلمة : «الوالدات» تعم المطلقات وغيرهن.
(٢) كما ورد في وسائل الشيعة ١٥ : ١٧٦ الباب ٧٠ من أبواب احكام الأولاد الحديث ٤.
(٣) قاله الضحاك والثوري ـ كما في تفسير التبيان ٢ : ٢٥٦ وتفسير مجمع البيان ١ : ٣٣٥.