بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) بيان له ، أي : لا يكلف كلّ منهما الآخر ما ليس في وسعه. ورفع «ابن كثير» و «أبو عمرو» «تضار» (١) وأصله ـ على القراءتين ـ : «تضارر» بالكسر ، أو بالفتح ـ ، بناء للفاعل أو المفعول ـ ، أي : لا يضار كلّ منهما الآخر بالتعدي إلى ما لا يجوز بسبب الولد.
وعلى الكسر جاز كونه بمعنى : «يضرّ» ، والباء صلته ، أي : لا يضرّ الولدان بالولد فتسيء الأمّ تعهّده ، ويقصّر الأب في حقه ، واضافته إليها تارة واليه اخرى استعطاف لهما عليه ، وحثّ على عدم التّقصير في حقّه (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) الّذي وجب على الأب ، عطف على : «وعلى المولود له» وما بينهما اعتراض للبيان.
و «الوارث» : وارث الأب ، وهو الولد ، أي : مؤن المرضعة من ماله إذا مات أبوه ، أو : الباقي من الأبوين ـ وهو : الأمّ ـ ، ورثة الأب ، (٢) وقيل : ورثة الصبيّ (٣) وكلاهما ضعيف (فَإِنْ أَرادا) أي الوالدان (فِصالاً) قبل الحولين أو بعدهما ، صادرا (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ) مشتمل على مصلحة الطفل.
والتشاور : استخراج الرأي ـ من : «شريت العسل» أي : استخرجته ـ (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) فيه واشترط رضا الأب لولايته ، والأمّ لأحقيّتها بالتّربية ، وهي أعلم بحال الصّبي (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا) المراضع (أَوْلادَكُمْ) استرضع ك «أرضع» ينصب مفعولين ، حذف أحدهما للاستغناء عنه (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فيه ، ويفيد أنّ للأب استرضاع غير الأمّ ، لكنه مقيّد بما إذا لم يستلزم الإضرار بها ؛ للنهي عنه (إِذا سَلَّمْتُمْ) إلى المراضع (ما آتَيْتُمْ) : ما أردتم إعطاؤه. وقرأ «ابن كثير» : «أتيتم» (٤)
__________________
(١) حجة القراءات : ١٣٦.
(٢) قاله قبيصة بن ذؤيب ـ كما في تفسير مجمع البيان ١ : ٣٣٥ ـ.
(٣) قاله الحسن وقتادة والسدي ـ كما في تفسير مجمع البيان ١ : ٣٣٥ ـ.
(٤) حجة القراءات : ١٣٧.