المتعة بحسب حال الزوج لقوله (عَلَى الْمُوسِعِ) من له سعة (قَدَرُهُ) بالسّكون ، أو الفتح ـ على القراءتين ـ ، ما يطيقه (وَعَلَى الْمُقْتِرِ) : الضيق الحال (قَدَرُهُ) والمتوسّط داخل في أحدهما. والمحكم في التقدير : العرف ، ولا ينافيه ما قدّره الأصحاب لكلّ من الأقسام فوجبت المتعة للمطلقة قبل المسّ ، والفرض بالمنطوق ، وانتفى وجوبها لغيرها بالمفهوم (مَتاعاً) : تمتيعا (بِالْمَعْرُوفِ) شرعا وعرفا بحسب المروءة (حَقًّا) : واجبا ، أو حقّ ذلك حقّا (عَلَى الْمُحْسِنِينَ) إلى أنفسهم بالامتثال ، أو إلى المطلّقات بالتمتيع. سمّوا بالمشارفة محسنين ترغيبا.
[٢٣٧] ـ (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) أي : فعليكم ، أو : فالواجب نصف المسمى ، ودلّ على أنّ الجناح المنفيّ آنفا تبعة المهر (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) أي : المطلّقات عن حقّهنّ كلا أو بعضا. والصيغة للمؤنث ووزنها «يفعلن» ولا اثر ل «أن» فيها ؛ لبنائها وتأتي للمذكّر ، ووزنها «يفعون» بحذف اللام (أَوْ يَعْفُوَا) عطف على محلّ «يعفون» (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) : الوليّ إذا كانت صغيرة او غير رشيدة ـ إذ له العفو إذا اقتضته المصلحة ، لكن لا عن الكلّ ـ عند الأصحاب ـ.
وقيل : الزوج ؛ (١) لأنه المالك لحلّه وعقده. وعفوه أن يسوق إليها المهر كملا ، وفيه بعد (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) خطاب للأزواج ، فعلى الأوّل : لمّا ذكر عفو المرأة ووليّها ذكر عفو الزّوج ، وعلى الثّاني : أعيد ذكره تأكيدا ، وجمع باعتبار كلّ زوج أو للزوجين معا بتغليب الذّكورة (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) : ولا تتركوا أن يتفضّل بعضكم على بعض (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) عليم.
[٢٣٨] ـ (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) بأدائها لأوقاتها بحدودها ، وكأنّ الأمر بها خلال أحكام الأولاد والأزواج لئلا تلهيم عنها (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) بينها ، أو
__________________
(١) قاله سعيد بن المسيّب وقتادة والضحاك ... كما في تفسير مجمع البيان ١ : ٣٤٢ ـ.