الفضلى ، وخصّت بعد التّعميم لفضلها ، واختلف في تعيينها وبكلّ واحدة من الخمس قائل. (١) وقيل : أخفيت ليهتمّ بالكلّ ل «ليلة القدر» (٢) (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) : داعين ، أو ذاكرين أو : خاشعين أو : طائعين ، أو : ساكتين. واحتج بها على وجوب القنوت في الصلاة ، وفيه تأمّل ، وعلى وجوب القيام والنيّة فيها ، وليس ببعيد.
[٢٣٩] ـ (فَإِنْ خِفْتُمْ) عدوّا أو غيره ولم يمكنكم الصلاة بشرائطها (فَرِجالاً) جمع راجل (أَوْ رُكْباناً) أي : فصلّوا راجلين ، أو راكبين على أيّ هيئة يمكنكم (فَإِذا أَمِنْتُمْ) من الخوف (فَاذْكُرُوا اللهَ) صلّوا صلاة الأمن ، أو : اشكروه على الأمن (كَما) ذكرا مثل ما (عَلَّمَكُمْ) من الشرائع ، أو : شكرا يوازيه. و «ما» موصولة أو مصدرية (ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) موصولة أو موصوفة.
[٢٤٠] ـ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ) نصبها «أبو عمرو» و «ابن عامر» و «حمزة» و «حفص» بتقدير : يوصون وصية ، أو : الزموا وصية. ورفعها الباقون بتقدير : وحكم الذين يتوفون وصيّة ، أو : عليهم وصيّة. (٣) (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) نصب ب «يوصون» ـ ان قدّر ـ ، وإلّا فب «وصية» (غَيْرَ إِخْراجٍ) بدل منه ، أو : حال من أزواجهم ، أي : غير مخرجات ، والمعنى : أنّه يجب على المقاربين للوفاة أن يوصوا بأن تتمتع أزواجهم بعدهم حولا بالنّفقة والسّكنى. قال الطبرسي : اتفق العلماء على أن الآية منسوخة. (٤)
ونقل عن «الصادق» عليهالسلام : نسخها ب «أربعة أشهر وعشرا» ، ولعلّه متأخّر نزولا ـ وإن تقدم تلاوة ـ ، وبآية المواريث ، ولعلّ النسخ لوجوب الوصية دون الجواز
__________________
(١) ذكرت الأقوال مع تسمية قائليها في تفسير التبيان ٢ : ٢٧٥ وتفسير مجمع البيان ١ : ٣٤٣.
(٢) قاله الربيع بن خثيم وابو بكر الوراق ـ كما في تفسير مجمع البيان ١ : ٣٤٣ ـ.
(٣) ذكر ذلك في حجة القراءات : ١٣٨.
(٤) تفسير مجمع البيان ١ : ٣٤٥.