اجتمع الصنفان.
وقدم «الذكر» لفضله كما ضوعف حظّه لذلك (فَإِنْ كُنَ) أي المولودات (نِساءً) خلّصا ليس معهنّ ذكر (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) خبر ثان ، أو صفة ل «نساء» (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) الميّت المعلوم من المقام (وَإِنْ كانَتْ) أي المولودة (واحِدَةً). ورفعها «نافع» (١) على التامة (فَلَهَا النِّصْفُ).
واختلف في الإثنين فقال ابن عباس : (٢) حكمهما حكم الواحدة : لأن الثلثين لما فوقهما ، وقال الباقون ـ وهو الحق ـ : حكمهما حكم ما فوقهما للإجماع بعد ابن عباس.
ويعضده أن للواحدة الثلث مع أخيها ، فاولى ان تستحقه مع اخت مثلها ، وأنّ للأختين الثلثين ، والبنتان أمسّ رحما (وَلِأَبَوَيْهِ) ولأبوي الميت (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا) بدل منه بإعادة العامل. وذكر تنصيصا على استحقاق كل واحد منهما السدس ، وتأكيدا بتفصيل بعد إجمال (السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ) للميت (وَلَدٌ) وان نزل ذكرا أو أنثى متعددا أو لا ، لكنهما يشاركان البنت في الباقي بعد السهام فيقسم أخماسا (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) مما ترك أجمع ولو مع أحد الزوجين عندنا ، وثلث ما بقي بعد نصيبه عند الجمهور ، ولم يذكر ما للأب لظهور أن له الباقي (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) لأب أو أبوين ، أقلهم ذكران ، وتنوب الأختان ذكرا ، وأريد بالجمع ما فوق الواحد اجماعا ما عدا ابن عباس إذ اعتبر الثلاثة فما زاد (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) يحجبها الإخوة عن الثلث الى السدس ، ولا يرثون.
وعن ابن عباس : أن لهم ما حجبوا عنه الام ، (٣) وكسر «حمزة» و «الكسائي» همزة
__________________
(١) حجة القراءات : ١٩٢.
(٢) تفسير مجمع البيان ٢ : ١٤ وتفسير البيضاوي ٢ : ٧١.
(٣) تفسير البيضاوي ٢ : ٧١.