«فلامة» (١) اتباعا لما قبلها. (مِنْ بَعْدِ) متعلق بجميع ما تقدم من قسمة المواريث.
أي : هذه الحصص للورثة من بعد (وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) «أو» للإباحة وتفيد تساويهما في وجوب التقديم على القسمة انفردا أم اجتمعا.
وقدمت الوصية على الدين مع تقدمه شرعا اهتماما بشأنها ، لأنها شاقة على الورثة لشبهها بالإرث فهي مظنة التفريط بخلاف الدين لاطمئنانهم الى أداءه.
وبنى «ابن كثير» و «ابن عامر» و «أبو بكر» «يوصى» للمفعول (٢) (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) اعتراض مؤكد لأمر القسمة ، أو تنفيذ الوصية ، أي : لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم ، فاقسموا على ما بيّنه الله ولا تفضلوا بعضا وتحرموا بعضا ، أو ممن ترثونه منهم : أمن أوصى فعرّضكم للأجر بتنفيذ وصيته ، أم من لم يوص فوفّر عليكم ماله (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) مصدر مؤكد ، أي فرض ذلك فريضة (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بالمصالح (حَكِيماً) فيما فرض.
[١٢] ـ (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) وان نزل ذكرا أو أنثى ، منكم أو من غيركم (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) في الصورتين (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) ولو من غيرهن (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ) وهو الميت (يُورَثُ) من «ورث» أي يورث منه ، صفة ل «رجل» (كَلالَةً) خبر «كان» أو الخبر «يورث» ، و «كلالة» حال من الضمير فيه ، وهو من لم يخلف ولدا ولا والدا ، ويحتمل كون الرجل الوارث ويورث من أورث.
وكلالة من ليس بولد ولا والد ، وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال ،
__________________
(١) حجة القراءات : ١٩٢.
(٢) حجة القراءات : ١٩٣.