فاستعيرت لقرابة ليست بأحدهما ، لأنها كالّة بالإضافة إليهما ، ثم وصف بها الموروث والوارث ، بمعنى : ذي كلالة (أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على «رجل» (وَلَهُ) أي للرجل وحذف حكم المرأة للعلم به من العطف (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) من الام للإجماع والأخبار (١) أيضا ، ويؤيده قراءة «أخ أو أخت من الام» (٢) وان آخر السورة أن للأختين الثلثين ، وللإخوة الكل ، ولا يليق بأولاد الام ، والمقدّر هنا فرض الام فيليق بأولادها (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) يستوي الذكر والأنثى في القسمة (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى) فيه القراءتان (٣) (بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حال من فاعل «يوصى» المذكور على البناء للفاعل ، أو المدلول عليه ب «يوصى» على البناء للمفعول ، أي : غير مضارّ لورثته بالزيادة على الثلث أو قصد المضارّة بالوصية لا القربة ، أو الإيصاء بدين لا يلزمه (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) مصدر مؤكد (وَاللهُ عَلِيمٌ) بمن ضارّ وغيره (حَلِيمٌ) لا يعجّل بالعقوبة.
[١٣] ـ (تِلْكَ) الأحكام المذكورة في اليتامى والوصايا والمواريث (حُدُودُ اللهِ) شرائعه ، فإنها كالحدود المضروبة ، الممنوع تعدّيها (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ) وحد الضمير للّفظ. وقرأ «نافع» وان عامر» بالنون (٤) (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) حال مقدرة لا صفة «جنات» ، وإلّا لأبرز الضمير لجريانها على غير من هي له ، وجمع للمعنى (وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
[١٤] ـ (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ) بالقراءتين (ناراً خالِداً فِيها) حال لا صفة «نار» لما مرّ (وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) يتضمن إهانته.
[١٥] ـ (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) يفعلنها ، يقال ؛ «أتى الفاحشة
__________________
(١) راجع الكافي ٧ : ١٠١ ـ ١٠٣.
(٢) تفسير البيضاوي ٢ : ٧٢.
(٣ ـ ٤) حجة القراءات : ١٩٣.