وسلّم : «من تاب قبل ان يغرغر ، تاب الله عليه» (١) و «من» للتبعيض ، أي يتوبون في أي جزء من الزمان القريب الذي هو أمد الحياة (فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ) عدة بالوفاء بما أوجب على نفسه بقوله : «انّما التّوبة على الله» (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) فيعلم توبتهم (حَكِيماً) فيما يعاملهم به.
[١٨] ـ (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ) نفى التوبة عمن سوّفها الى حضور الموت ومن مات كافرا ، وسوى بينهما في نفيها ؛ لمجاوزة كل منهما وقت التكليف والإختيار (أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) يؤذن بقدرته على عذابهم متى شاء ، ويؤكّد عدم قبول توبتهم.
والإعتاد : التهيئة من العتاد ، وهو العدة.
[١٩] ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) وضمّه «حمزة» و «الكسائي» أين جاء ، (٢) وهما لغتان.
كان الرجال إذا مات قريبه ألقى ثوبه على امرأته وقال : أنا أحق بها ، فإن شاء تزوجها بصداقها الأول ، وان شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ، فقيل : لا يحل لكم أن تأخذوهن على سبيل الإرث كارهات لذلك أو مكرهات عليه (وَلا تَعْضُلُوهُنَ) عطف على «أن ترثوا» ، و «لا» لتأكيد النفي ، أي ولا تمنعوهن من النكاح.
وأصل العضل : التضييق (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) كان الرجل يمسك زوجته إضرارا بها لتفتدي بما لها فنهوا عن ذلك (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) كالنّشوز ، أو كل معصية.
__________________
(١) تفسير مجمع البيان ٢ : ٢٢.
(٢) حجة القراءات : ١٩٥.