والاستثناء من أعم عام الظرف ، أي لا تعضلوهن للافتداء إلّا وقت إتيانهن بفاحشة. وفتح ياء «مبينة» «ابن كثير» و «أبو بكر» (١) (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) بالنصفة في الفعل ، والإجمال في القول (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس ، إذ قد تركه الأصلح دينا والأكثر خيرا وتحب ضده.
و «عسى» علة الجزاء نائبة عنه ، والتقدير : فان كرهتموهن فاصبروا عليهن ، فعسى أن تكرهوا ما هو خير لكم.
[٢٠] ـ (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) تزويج امرأة ومفارقة اخرى (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَ) إحدى الزوجات إذ أريد جنس الزوج (قِنْطاراً) مالا عظيما (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) إنكار ، أي أتأخذونه باهتين وآثمين ، أو للبهت والإثم. كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها أن تفتدى بما أعطاها ليتزوج به غيرها ، فنهوا عن ذلك.
والبهتان : كذب يبهت المكذوب عليه ، ويقال للباطل.
[٢١] ـ (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) إنكار لأخذه ، والحال انه وصل إليها بالملامسة ودخل بها ، ووجب المهر (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) عهدا وثيقا ، وهو حق الصحبة والمضاجعة ، أو قول الولي : «أنكحك على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». (٢)
[٢٢] ـ (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ) التي نكحها (آباؤُكُمْ) وان علوا (مِنَ النِّساءِ) بيان «ما» (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) استثناء من لازم النهي ، أي فتعاقبون بنكاح ما نكح آباؤكم إلّا ما قد سلف ، أو من اللفظ مبالغة في التحريم ك(لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا
__________________
(١) حجة القراءات : ١٩٦.
(٢) اقتباس من الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.