ومنّا من اعتبر الدخول كبعض العامة ، واخبارنا فيه مختلفة. (١) و «دخلتم بهنّ» كناية عن الجماع ، أي دخلتم معهن الستر ، وقد يلحق به المسّ والتجريد (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) يشعر بعدم اعتبار مفهوم القيود (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) زوجاتهم من الحل للزوج ، أو الحلول معه (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) دون من تبنّيتم ، فيعم ولد الولد (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) عطف على المحرمات ، فالمحرّم الجمع دون العين ، فلو فارق إحداهما حلّت له الاخرى (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) ولكن ما مضى مغفور ؛ لقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) فلا تيأسوا من رحمته.
[٢٤] ـ (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) ذوات الأزواج ، أحصنهن التزويج عطف على المحرمات (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من سبايا دار الكفر المزوّجات ، فإنهن حلال ؛ لرفع السبي النكاح ، أو ما ملكتم من الإماء المزوّجات ، فإن للمالك فسخ نكاحهن ووطئهنّ بعد العدة على بعض الوجوه (كِتابَ اللهِ) كتب ذلك كتابا (عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ) عطف على «كتاب» المضمر وبناه «حمزة» و «الكسائي» للمفعول (٢) عطف على «حرمت» (ما وَراءَ ذلِكُمْ) ما عدا ما ذكر من المحرمات إلّا ما خصّ بالسنّة كالمنكوحة على عمتها وخالتها وغيرها (أَنْ تَبْتَغُوا) بدل اشتمال من «ما» أو مفعول له ، أي أحلّ ذلك إرادة أن تطلبوا النساء (بِأَمْوالِكُمْ) بصداق أو ثمن.
وقد لا يقدر له مفعول كأنه قيل أن تصرفوا أموالكم (مُحْصِنِينَ) اعفّاء (غَيْرَ مُسافِحِينَ) غير زناة (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) فمن تمتعتم (بِهِ) الهاء للفظ «ما» (مِنْهُنَ) من النساء. المراد به نكاح المتعة بدلالة قراءة «أبي» و «ابن عباس» و «ابن مسعود» : «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى». (٣)
__________________
(١) تفسير البرهان ١ : ٣٥٦.
(٢) حجة القراءات : ١٩٨.
(٣) تفسير مجمع البيان ٢ : ٣٢.