ولا خلاف في شرعيته ، وفعله الصحابة في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن أبي بكر وبرهة من زمن عمر ، ثم نهى عمر عنه ، وادّعى نسخه ، وخالفه جماعة من الصحابة والتابعين.
وأطبق أهل البيت عليهمالسلام على بقاء شريعته.
وقال علي عليهالسلام : «لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي». (١)
واعترف عمر أيضا بشرعيته ونسب النهي عنه الى نفسه ، (٢) واضطرب نقلهم للنسخ بحيث لا يفيد الظن فضلا عن القطع فكيف ينسخ به القطعي (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) التي وقع العقد عليها. والضمير لمعنى «ما» (فَرِيضَةً) أي مفروضة ، حال من الأجور أو إيتاء مفروضا ، أو فرضها فرضا (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدّة بزيادة في الأجر والمدّة (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بمصالحكم (حَكِيماً) فيما شرع لكم.
[٢٥] ـ (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) غني ، وأصله : الفضل والزيادة ، أي : ومن لم يجد غنى يبلغ به (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) الحرائر (الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فليتزوج من مملوكاتكم ، أو فليسترّ (مِنْ فَتَياتِكُمُ) إمائكم (الْمُؤْمِناتِ) وظاهره جواز تزوج الأمة مع عدم إمكان الحرة على الأول ، ومفهوم الشرط عدم جوازه للحرّ مع إمكان الحرة وقال به بعضنا.
وردّ باحتمال ارادة المعنى الثاني وعدم صراحة الشرط ، وأن حجيته فيما إذا لم يظهر له فائدة سوى نفي الحكم عن المسكوت وظاهر انه يفيد الحث على النكاح ولو بأمة.
وأولوية الحرة مع القدرة مع المعارضة بعموم «وأحلّ لكم ما وراء ذلكم» [و]
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ وتفسير التبيان ٣ : ١٦٧ وكنز العمال ١٦ : ٥٢٢ الحديث ٤٥٧٢٨.
(٢) يراجع سنن البيهقي ٧ / ٢٠٦ ومسند احمد ٣ / ٣٥٦ ـ ٣٦٣.