في حال من الأحوال ، أو لعلة من العلل (إِلَّا خَطَأً) إلّا مخطأ ، أو إلّا للخطأ ، أو إلّا قتلا خطأ (١) أو أريد به النهي ، والاستثناء منقطع ، أي : لا يقتله لكن قتله خطأ جزاؤه ما يذكر. والخطاء : أن لا يقصد بفعله قتله. نزلت في «عيّاش ابن أبي ربيعة» أخي «أبي جهل» لأمه ، قتل «حارث بن زيد» ولم يعلم بإسلامه (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) أي فعليه أو فالواجب في ماله اعتاق نسمة (مُؤْمِنَةٍ) مسلمة ولو حكما ، فتجزي الصغيرة في الأظهر (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) مؤدّاة من العاقلة الى ورثته (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) يتصدقوا عليهم بالدّية بأن يعفوا عنها. استثناء من وجوب التسليم ، أي يجب تسليمها إليهم إلّا حال تصدّقهم أو زمانه ، فهو حال أو ظرف (فَإِنْ كانَ) القتيل (مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) محاربين (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ولم يعلم قاتله إيمانه (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فعلى قاتله الكفارة ، ولا دية لأهله ، لأنّهم [أهل] (٢) حرب (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) عهد (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) تلزم عاقلة قاتله (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) يلزم قاتله كفارة.
قيل : المراد كون القتيل مؤمنا للسوق وللكفارة ، ولكن تعطى ديته لورثته المسلمين خاصة. (٣)
وقيل : أريد به الكافر ، ولزوم الدية بسبب العهد (٤) (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) رقبة لفقدها ، أو فقد ما يحصلها به (فَصِيامُ) فعليه صيام (شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) ويتحقق التتابع بشهر ويوم من الثاني (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) مصدر أو مفعول له ، أي قبل توبتكم بالكفارة
__________________
(١) في «ب» : او الّا قتالا خطأ ، وفي «د» : الّا مخطئا او الّا قتلا خطأ.
(٢) الزيادة اقتضاها السياق.
(٣) قاله ابراهيم والحسن ينظر تفسير التبيان ٣ : ٢٩٢ ـ.
(٤) قاله ابن عباس والزهري والشعبي وابراهيم النخعي وقتادة وابن زيد ـ كما في تفسير التبيان ٣ : ٢٩٢ ـ.