وإلّا عضلها ليرثها. والواو للعطف أو الحال (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) الصبيان عطف على «يتامى النساء» وكانوا لا يورثونهم كالنساء (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) بالعدل في حقوقهم ، عطف عليه أيضا ، أو : منصوب بتقدير فعل ، أي : ويأمركم أن تقوموا (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) في أمر هؤلاء (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً) فلا يضيّعه.
[١٢٨] ـ (وَإِنِ امْرَأَةٌ) فاعل فعل يفسره (خافَتْ) علمت أو توقّعت (مِنْ بَعْلِها) لأمارات ظهرت لها (نُشُوزاً) ترفّعا عنها بمنع حقوقها كراهة لها (أَوْ إِعْراضاً) بتقليل محادثتها ومؤانستها (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا) يتصالحا (بَيْنَهُما صُلْحاً) بأن تهب له بعض القسم ، أو المهر ، أو غيره فتستعطفه به ، هكذا فسّر.
وفيه لزوم إباحة الأخذ بفعل الواجب وترك الحرام. ويمكن حمله على ترك بعض الأمور المتعارفة بين الزوجين من التلطّف والمودّة زيادة على الواجب.
وقرأ الكوفيون : «أن يصلحا» من أصلح بين الخصمين ، وحينئذ جاز كون «صلحا» مفعولا به و «بينهما» ظرف أو حال منه ، وكونه مصدرا كالقراءة الاولى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) من الفرقة أو من النشوز (١) والإعراض ، أو : من الخصومة ، أو : خير من الخيور ، كما أن الخصومة شرّ من الشرور ؛ فلا يراد التفضيل ، وهو اعتراض ، وكذا (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ) جبلت عليه وجعل حاضرا لها لا ينفك عنها فلا تكاد المرأة تسمح بنصيبها من زوجها ولا الرّجل يسمح بإمساكها على ما ينبغي إذا كرهها (وَإِنْ تُحْسِنُوا) العشرة (وَتَتَّقُوا) النشوز والإعراض (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) فيثيبكم عليه.
[١٢٩] ـ (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ) بحيث لا يقع ميل قلبي أصلا ، ولذلك كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم بين نساءه فيعدل ويقول : «هذا قسمي (٢)
__________________
(١) في «ط» : من الفرقة ومن النشوز.
(٢) في «ب» و «ج» : هذه قسمتي.