وعن الصادق عليهالسلام : المراد إذا قمتم من النوم». (١)
وقيل : كان ذلك في الابتداء فنسخ. (٢) وردّ بشهرة عدم المنسوخ في «المائدة» واعتبار الحدث في بدله ؛ أي التيمم في الآية. وقيل : الأمر فيه للندب لاستحباب التجديد. (٣)
وردّ بأن قرينية «فاطهروا» و «فتيمموا» للوجوب وبثبوت الوجوب في المحدث. وحمله على الرجحان المطلق ليعم الندب والوجوب بعيد.
ويحتج بالآية لوجوب الوضوء لغيره لإفهامها أنّه للصّلاة ، ولأن مفهومها عدم وجوبه إذا لم ترد الصلاة. وفيه جواز كونه لها مع كونه واجبا لنفسه. والمفهوم انّما يعتبر فيما لا فائدة للشرط سواه. والفائدة هنا بيان أن الصلاة غرض للوضوء في الجملة ، ويحتج بها لوجوبه لنفسه لتحقق الإرادة قبل الوقت فيجب ، وإذا وجب قبله في الجملة وجب قبله دائما للإجماع المركب.
وفيه منع عموم «إذا» ، ومنع ارادة «إذا أردتم» لجواز إذا تهيّأتم لها تهيؤا متّصلا بها ، وهو انما يتحقق في الوقت (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) أمّروا الماء عليها ولا يجب الدّلك ولا تخليل الشّعر ؛ إذ الوجه ما يواجه به (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) غاية للمغسول فلا تفيد الابتداء بالأصابع سيّما إذا جعلت بمعنى «مع» فهي مجملة.
وأوجب جلّنا الابتداء بالمرافق مدّعين فهمه من أخبارهم فهي بيان للإجمال.
ومنّا من جوّز النّكس لظاهر الآية ، ولا تفيد دخول المرفق لخروج الغاية تارة ودخولها اخرى. ودعوى دخولها إذا لم تتميز عن المغيّا لم تثبت وكون «الى» بمعنى «مع» مجاز لا بدّ له من قرينة ، ولكن أطبقت الأمة إلّا من شذّ من العامة على دخوله
__________________
(١) كما في تفسير العياشي ١ : ٢٩٧.
(٢) قاله ابن عمر ـ كما في تفسير مجمع البيان ٢ : ١٦٤.
(٣) كما ورد في تفسير القرطبي ٦ : ٨١ عن طائفة.