وان اختلفوا في مأخذه أهو الآية أم الاحتياط ، أم كونه مقدمة الواجب وهو الأظهر (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) أي بعضها لإجماعنا ، وللباء بنص (١) الباقر عليهالسلام. (٢) ولا يعارضه انكار سيبويه مجيئها للتبعيض الموجب لضعف الظّن بصدوره عنه عليهالسلام لأنّه معارض بإصرار الأصمعي وجمع من النحاة على خلافه.
وقيل : معناه الصقوا المسح برؤوسكم ، (٣) فيتحقق بمسح البعض والكل. ومن ثمّ اختلفوا فأوجب «مالك» مسح كل الرأس (٤) و «أبو حنيفة» ربعه ، (٥) و «الشافعي» مسمى المسح ، (٦) ويختص بالمقدّم بإجماعنا ونص أئمتنا عليهمالسلام. (٧) وخيّر العامة في موضعه. (٨) وأقل ما يحصل به إصبع في الأظهر (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) جره «حمزة» و «ابن كثير» و «أبو عمرو» و «أبو بكر» ، ونصبه الباقون. (٩)
واختلف في مسح الأرجل وغسلها ، فأصحابنا كافة أوجبوا المسح ، وهو مذهب أئمتنا عليهمالسلام وابن عباس وجمع من التابعين. (١٠)
وأوجب الفقهاء الأربعة الغسل ، (١١) وجماعة الجمع ، (١٢) وخيّر
__________________
(١) في «ط» : عن الباقر عليهالسلام.
(٢) تفسير البرهان ١ : ٤٥٢ ـ الحديث (١٦).
(٣) قاله الطبرسي في جوامع الجامع ١ / ٣١٥ والزمخشري في تفسير الكشّاف ١ : ٥٩٧.
(٤ ، ٥ ، ٦) تفسير مجمع البيان ٢ : ١٦٤ وتفسير الكشّاف ١ : ٥٩٧.
(٧) قاله الشيخ الطوسي في تفسير التبيان ٣ : ٤٥١ : وعندنا لا يجوز المسح الا على مقدم الرأس وورد النص بذلك في تفسير البرهان ١ : ٤٥٢ ، الحديث ٨.
(٨) نقل ذلك القرطبي عن ابراهيم والشعبي في الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٨٩.
(٩) حجة القراءات : ٢٢٣.
(١٠) تفسير مجمع البيان ٢ : ١٦٤ وانظر الخلاف ١ : ١٤ باب الطهارة ، المسألة ٣٩.
(١١) ذكره القرطبي عن ابن العربي في الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩١ وينظر كتاب الخلاف ١ / ١٤ باب الطهارة المسألة ٣٩.
(١٢) تفسير التبيان ٣ : ٤٥٢ وتفسير روح المعاني ٦ : ٦٦.