يجب الإستيعاب عرضا للإجماع والأخبار. (١)
ويكفي الإصبع ـ ولو منكوسا ـ في الأظهر. واختلف في دخول الكعب. والكلام في «إلي» كما مرّ. (٢) وظاهر الآية عدم الترتيب بين الرجلين ، وهو المشهور.
ومنّا من أوجبه ولم يتم دليله ، وهو الأحول (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فاغتسلوا عطف على «فاغسلوا» ويحتج به لوجوب الغسل لغيره أو لنفسه كما مرّ ، أو على «إذا قمتم» ويحتج به لوجوبه لنفسه وهو قوي (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) فسّر في «النّساء» (٣) (مِنْهُ) من الصعيد ، أو التيمم. و «من» للتبعيض. ويحتج بها لاشتراط علوق التراب ، ويلزمه المنع من الحجر ، وفيه بحث. وقيل : للابتداء (٤) (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) مفعول «يريد» محذوف ، واللام للعلة ، أي ما يريد الأمر بالوضوء والغسل والتّيمم تضييقا عليكم ، أو زائدة والمفعول «أن يجعل».
وتضعيف البيضاوي تقدير «أن» بعد الزائدة هنا ينافي قوله به في (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) (٥) و (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا) (٦) وكذا القول في (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) من الذنوب بالوضوء وأخويه. ويؤيده حديث : «إن الوضوء يكفّر ما قبله» (٧) أو من الأحداث بالماء أو التراب ، أو ينظفكم بالماء (وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) شرعه ما به تطهيركم (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) نعمته.
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٢٩٣ الباب (٢٤) من أبواب الوضوء.
(٢) مر آنفا في «إلى المرافق».
(٣) في تفسير الآية ٤٣.
(٤) ذكره البيضاوي في تفسيره ٢ : ٩٠ ولم يرتضه.
(٥) سورة النساء : ٤ / ٢٦.
(٦) سورة الصف : ٦١ / ٨.
(٧) مستدرك الوسائل ١ : ٥٢ الباب ٤٧ من أبواب الوضوء ـ الحديث (١٤).