عَلَيْهِ آباءَنا) من الدين ، وتمسكهم بالتقليد دليل نقص عقولهم (أَ) همزة إنكار دخلت على واو الحال ، أي أحسبهم ذلك (وَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً) من الحق (وَلا يَهْتَدُونَ) اليه.
[١٠٥] ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) الزموا صلاحها ونصب «أنفسكم» ب «عليكم» لأنه اسم لألزموا (لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَ) أي الضلال (إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) ولم يرد ترك الحسبة ، (١) الراء للضاد ضما (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فيجازي كلا بعمله.
[١٠٦] ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) أي الاشهاد الذي شرع بينكم ، وأضيفت الى الظرف اتساعا (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) أي أسبابه ظرف للشهادة (حِينَ الْوَصِيَّةِ) بدل منه (اثْنانِ) خبر «شهادة» بحذف مضاف ، أو فاعلها أي عليكم أن يشهد اثنان (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) من المسلمين وهما صفتان ل «اثنان» (أَوْ آخَرانِ) عطف على «اثنان» وظاهره اعتبار عدالتهما في دينهما (مِنْ غَيْرِكُمْ) من أهل الذمة ولا تسمع شهادتهم إلّا في هذه القضيّة عندنا ونسخه ممنوع ؛ وارادة الأقارب والأجانب ب «منكم» و «غيركم» لا تطابق سبب النزول (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ) سافرتم (فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) أي قاربتكم والجزاء محذوف دل عليه «أو آخران» (تَحْبِسُونَهُما) تقفونهما صفة «آخران» والشرط اعتراض يفيد أنه لا يعدل عن المسلمين إلّا إذا تعذرا مطلقا ، أو في السفر فقط (مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) صلاة العصر لاجتماع الناس حينئذ ، أو أي صلاة (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ) إن ارتاب الوارث. وهو اعتراض يخصص القسم بحال الريبة (لا نَشْتَرِي بِهِ) لا نستبدل بالقسم أو بالله (ثَمَناً) عوضا من الدنيا ، بأن نخلف به كذبا لأجله (وَلَوْ
__________________
(١) الحسبة : نظارة ضبط الموازين والأسعار ونحو ذلك من طرف الوالي.