كانَ) المقسم له (ذا قُرْبى) قريبا منّا (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ) التي أمرنا بأدائها (إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) أي إن كتمناها.
[١٠٧] ـ (فَإِنْ عُثِرَ) اطّلع (عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) بخيانة وتحريف (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما) في الحلف (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) جني عليهم ، وهم الورثة (الْأَوْلَيانِ) الأحقّان بالشهادة خبر محذوف ، أي «هما الاوليان» (١) أو بدل من فاعل «يقومان» أو من «آخران» وعلى قراءة «حفص» «استحقّ» (٢) مبنيا للفاعل وهو فاعله. وقرأ «حمزة» و «أبو بكر» «الأوّلين» (٣) جمع «أول» صفة «الذين» أو بدل منه (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُ) أصدق (مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا) وما تجاوزنا الحق فيها (إِنَّا إِذاً) إن اعتدينا (لَمِنَ الظَّالِمِينَ) أنفسهم ، أو بجعل الباطل حقا.
والمعنى ليشهد المحتضر عدلين من أهل دينه فإن فقدا لسفر ونحوه فآخران من غيرهم ، فإن ارتاب الورثة فيهما حلفا على صدقهما بتغليظ في الوقت. وجاز تحليف الشاهد هنا للنص ، فإن اطلع على ما يكذبهما حلف آخران من الورثة على خيانتهما المعثور عليها :
قيل : خرج مسلم مع نصرانيين تجارا فمرض وكتب وصية ودسها في متاعه وقال : «أبلغاه أهلي» ومات ، ففتشاه وأخذا منه إناء فضة نقش بذهب ، فوجد أهله الوصية وطالبوهما به ، فجحدا فترافعوا الى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت الأولى ، فأحلفهما بعد العصر ، ثم وجد الإناء عندهما ، فقالا : ابتعناه منه ولا بينة لنا فلم نقربه ، فرفعوهما الى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت الثانية فحلف رجلان من أوليائه. (٤)
[١٠٨] ـ (ذلِكَ) الحكم المذكور (أَدْنى) أقرب الى (أَنْ يَأْتُوا) أي الشهود
__________________
(١) في الأصل : هما الوليان ، وفي «ب» و «ج» : هما أوليان.
(٢ ـ ٣) حجة القراءات : ٢٣٨.
(٤) قاله اسامة بن زيد عن أبيه كما في تفسير التبيان ٤ : ٤٢ و ٤٧.