وقال ، بعضهم. بنو هاشم والمطلب ، (١) وبعضهم جميع قريش. (٢) (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) من بني هاشم عند جلّ أصحابنا وبه اخبار.
ومنّا من عمم الحكم في الأصناف الثلاثة من جميع المسلمين (٣) لظاهر الآية واخبار وعليه الجمهور.
ثم إن مقتضى العطف بالواو أن يقسم الخمس ستة سهام : سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبعده للإمام والثلاثة الآخر لأصناف الثلاثة ويدلّ عليه اخبار ، (٤) وعليه أكثرنا وبعض العامة ، إلّا أنه قال سهم الله للكعبة والباقي لمن ذكره الله. (٥)
ومنّا من قال : يقسم خمسة (٦) إذا لمعنى فان للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وما عطف عليه خمسه ، وذكر الله للتعظيم كأنه قيل : فإن لله خمسه ، يصرف الى هؤلاء ويعضده اخبار ، وعليه جمهورهم.
واختلفوا في سهم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد وفاته فقيل يصرف في المصالح ، (٧) وقيل للإمام ، (٨) وقيل للأصناف الأربع (٩) وقيل : يسقط هو وسهم ذي القربى بموته ، ويصير الكل للثلاثة الأخر (١٠) (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ) جوابه محذوف دل عليه «واعلموا» أي إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا حكمه في الخمس واعملوا به (وَما
__________________
(١) تفسير الكشاف ٢ : ١٦ ـ وتفسير البيضاوي ٢ : ٢٦٦ ـ.
(٢ ـ ٣) تفسير البيضاوي ٢ : ٢٦٦.
(٤) تفسير البرهان ٢ : ٨٤ الحديث ٦.
(٥) رواه البيضاوي في تفسيره ٢ : ٢٦٧.
(٦) تفسير ابو الفتوح ٥ : ٨٩.
(٧) تفسير الصافي ٢ : ٣٠٤ ـ وتفسير البيضاوي ٢ : ٢٦٧.
(٨ ـ ٩) تفسير الصافي ٢ : ٣٠٤.
(١٠) نقله البيضاوي في تفسيره ٢ : ٢٦٧.