تبليغ البعض ، وهذا ينظر إلى قول مالك رحمهالله فيمن حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه تسعة أنه يحنث وكأنه لم يضربه شيئا.
الجواب الرابع : قال ابن عرفة : كان بعضهم يجيب بأن المراد بما أنزل الله القرآن ؛ لأنه رأس المعجزة ، ودليل عليها وما سواه من المعجزات كلها مستند إليه ومدلولات له.
قوله تعالى : (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ).
أي : فإن لم تبلغ القرآن وبلغت ما سواه من المعجزات فلم تبلغ شيئا ، وأخذوا من الآية صحة الدعاء بها ؛ لأن المفسرين نصوا على أنه لم يكن معصوما قبل نزول هذه الآية ، وعصم بعد نزولها مع إجماع الناس على أنه معصوم قبلها وبعدها ، فدل على أن العصمة مقولة بالتشكيك فالعصمة التي أعطي بنزول هذه الآية هي المنع من إذاية الناس له ، والعصمة التي اختص بها مطلقا إنما هي أخص من هذه فيصح الدعاء بها بالمعنى الثاني هو مطلق المنع ، قالوا : والمراد بالناس الكفار فهو عام مخصوص.
ابن عرفة : لا مانع من أن يراد به العموم فيمكن إذاية المسلمين له كأبي بكر وعمر لكن على سبيل الخطأ ، كما يضرب أحدنا طائرا فتصادف الضربة زيدا فالمراد عصمته من الإذاية وغير المقصودة.
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ).
قالوا : الألف واللام إما للجنس وهو عام مخصوص.
قيل لابن عرفة : أو باق [٢٨ / ١٣٩] على عمومه بناء على أن العام في الأشخاص مطلق في الأزمنة والأحوال كخالد بن الوليد فإنه كان حينئذ كافرا ثم أسلم بعد ذلك ، فقال : يلزمك تحصيل الحاصل إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
قال ابن عرفة : أو تكون الألف واللام للعهد ، والمراد بها من علم الله أنه لا يؤمن.
قوله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ).
قال ابن عرفة : كان بعضهم يقول : إن قلنا : إن العموم شرعا كالعموم جنسا لم يحتج إلى إضمار الصفة ، وإن قلنا : إن العموم شرعا ليس كالعموم جنسا فلا بد من إضمار صفة تقديرها : لستم على شيء معتبر ؛ لأنه شيء غير معتبر شرعا.
قوله تعالى : (حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ).