قال ابن عرفة : يحتمل أن يريد أولي العقول النافعة ، وذلك قدر زائد على فعل التكليف ، وهو الظاهر من كلام ابن عطية ، فيكون في الآية وعظ وتذكير ، ويحتمل أن يريد العقل التكليفي فقط من غير زيادة عليه.
قوله تعالى : (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ).
لما تضمن الكلام السابق تقرير حال الجاهلية فيما سبق عقبه ببيان الإنكار عليهم في هذا فأتت هذه الآية احترازا.
قال الزمخشري : البحيرة كانوا إذا أنتجت الناقة خمسة آخرها ذكر بحروا أذنيها أي شقوها.
وقال ابن عطية : إذا أنتجت عشرة أبطن ، قال : وعن ابن عباس إذا أنتجت خمس بطون ، وعن مسروق إذا ولدت خمسا أو سبعا ولم تقيده بأن آخرها ذكر.
قال ابن عرفة : لا يريد بقوله : خمسا أو سبعا أنه قول واحد لا تصل إلى السبع حتى تصير بالخمس بحيرة بل بمعنى أنهما قولان.
قال ابن عرفة : والسائبة هي المعلق تسريحها على .... (١) أمر والخلاص من أن يقول إذا قدمت من شعري ورأيت من مرضي فناقتي هذه سائبة.
والوصيلة قال الزمخشري : إذا ولدت أنثى فهي لهم ، وإن ولدت ذكرا فهي لآلهتهم ، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : أوصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم.
قال ابن عرفة : إذا ولدت الشاة ثلاثة بطون أو خمسا فإن كان آخرها جديا كان لآلهتهم ، وإن كانت عناقا استحيوها ، وإن كانت جديا وعناقا يستحيوهما ، وقالوا : هذه العناق وصلت أخاها .... (٢) ومن أن تذبح.
قال ابن عرفة : وجعل ليست بمعنى خلق ؛ لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء ولا معنى صير ؛ لأنها من ...... (٣) ، وحذف أحد المفعولين في ظننت اختصارا غير جائز هي بمعنى شرع.
__________________
(١) بياض في المخطوطة.
(٢) طمس في المخطوطة.
(٣) طمس في المخطوطة.