أبو حيان : فالألف واللام للعهد ، والثاني للتعيين وهو يشير إلى أنها للعهد في جنس أو شخص معين.
قوله تعالى : (وَهُوَ يَرِثُها).
ابن عرفة : هو من باب : عندي درهم ونصفه ، وفيه وجهان : أن الضمير عائد باعتبار لفظه دون معناه وهو المسمى بالاستخدام ، أو أنه على حذف مضاف أي ونصف ونحوه.
قوله تعالى : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ).
وكذلك هذه الآية إما أن يراد ومثله يرثها ، يعود الضمير على لفظ الأخ دون معناه ؛ لأن من مات كيف يرث؟ قلت : وحاصل جواب العقباني أنه قال : القضايا الشرطية لا يشترط في جوابها الإفادة ، وإنما يشترط الإبداء بجوابها ، والجواب : (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) ، فإن قلنا : ما فائدة قوله (اثْنَتَيْنِ) بعد قوله (فَإِنْ كانَتَا؟) فأجاب أبو حيان عن الفارسي : بأنه أفاد اثنين بالإطلاق أعم من كونهما صغيرتين أو كبيرتين.
ابن عرفة : وتقدم لنا الجواب عنه بالفرق بين ذكر المطلق لا يفيد جواب الفارسي بعبارة أخرى فتأمله حاسر وبين ذكره مقيدا بالإطلاق فذكره لا يقيد قابل بالتقييد بالصغير والكبير ، والغني والفقير ، ثم أخبر عن ذلك الضمير بلفظ التثنية المطلق لا تقيد بشيء فالمحكوم عليه أعني المخبر عنه مطلق قابل للتقييد ، والمخبر به مطلق بعدم القبول للتقييد أي يقيد بالبقاء على الإطلاق ، وفرق بين المطلق لا يقيد وبين المطلق يقيد ، قلت : ونحوه ذكره ابن التلمساني شارح المعالم الفقهية في المسألة الخامسة من الباب الأول.
قوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا).
قال أبو حيان : (أَنْ تَضِلُّوا) إما مفعول من أجله أي كراهة أن تضلوا ، قال ابن العربي : وفيها إشكال وهو أنه يلزم عليه الخلف في الخبر لاقتضائها أن بيان ذلك حسب وقوع الإضلال ، وقد نقل المفسرون أن عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضوان الله عليهم ، ثم أرادوا أن يقضى في الكلالة ، فخرجت حبة فتفرقوا على غير شيء فقد وقع الضلال.