بل الغسل أولى منه ، نعم ، إذا قدّر خوف ضرر نادراً جازت التقية.
وجاء في شرح أُصول الكافي : «وقال الشيخ الطوسي : لا تقية فيهما لأجل مشقّة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال ، وإن بلغت أحدهما جازت.
ويقرب منه قول مَن قال : لا ينبغي الاتّقاء فيهما ، وإن حصل ضرر عظيم ، ما لم يؤدّ إلى الهلاك.
وقيل : عدم الاتّقاء مختصّ بالمعصوم عليهالسلام ، باعتبار أنّ الاتّقاء لا ينفعه ، لكون لا حكم فيها معروفاً من مذهبه» (١).
__________________
١ ـ شرح أُصول الكافي ٩ / ١١٩.