متعة النساء
* أنواع الزواج وشروطه
* المتعة ومشروعيتها في الاسلام
* أدلّة الإمامية على جوازها
أنواع الزواج وشروطه
س : ما هي أنواع الزواج في الإسلام؟ وما هي شروطه؟
ج : في نظر الشيعة الإمامية أنّ الزواج الثابت في الإسلام هو : الزواج الدائم ، والزواج المؤقّت ـ المتعة ـ ولا يُوجد في زماننا اتّصال واقتران شرعي إلّا من خلال هذين الزواجين.
وأمّا شروطهما فهي :
١ ـ يُشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول.
ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم.
فيقول الرجل لها : قبلت.
وفي المؤقّت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة.
فيقول الرجل لها : قبلت.
٢ ـ يُشترط في كليهما المهر.