ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.
٣ ـ يُشترط في كليهما إذن الوليّ على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجدّ من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا يُشترط في كليهما إذن الوليّ إذا كانت المرأة ثيّباً.
٤ ـ يُشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تُريد أن تتزوّج ثانية.
٥ ـ يُشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يُشترط في المؤقّت إلّا مع الشرط ضمن العقد.
٦ ـ يُشترط في المؤقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.
٧ ـ يُشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقّت.
٨ ـ يُشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة.
٩ ـ لا طلاق في زواج المؤقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها.
١٠ ـ لا يُشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ.
المتعة ومشروعيتها في الإسلام
س : ما هو البرهان من القرآن والسنّة الصحيحين على جواز المتعة؟
ج : لا شكّ ولا ريب في تشريع متعة النساء ـ الزواج المؤقّت ـ في الإسلام ، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، وإنّما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه؟ فذهب أهل السنّة إلى أنّها منسوخة ، واستدلّوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها ، بينما ذهبت الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدّس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنّة.
وقبل التطرّق إلى الأدلّة نودّ القول : إنّ زواج المتعة ما هو إلّا قضية فقهية ثابتة عند