به» (١).
ولا شكّ أنّ الاحتجاج بهذا القول ، يعني جواز إظهار خلاف الواقع في القول عند الإكراه ، ولو تمّ بسوطين.
٢ ـ ابن عبد البرّ المالكي (٢) حيث أفتى بعدم وقوع عتق المكره وطلاقه ، ولو كانت التقية لا تجوز في العتق والطلاق عند الإكراه من ظالم عليهما لقال بوقوعهما.
وغيرهما كثير (٣).
لا تقية في النبيذ والمسح على الخفّين
س : قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «والتقيّة في كلّ شيء إلّا في النبيذ ، والمسح على الخفّين» (٤).
أرجو منكم شرح العبارة السابقة ، وما الحكمة من ذلك؟ وشكراً لكم على جهودكم.
ج : قد أشار الإمام الصادق عليهالسلام بقوله : «والتقية في كلّ شيء» إلى أنّ التقية غير مختصّة بالأحكام والأعمال الدينية ، بل تكون في الأفعال العرفية أيضاً ، مثل الخلطة بهم ، وعيادة مرضاهم ، ونحوها.
وأمّا عدم التقية في شرب النبيذ ، ومسح الخفّين ، هو لعدم وقوع الإنكار فيهما من العامّة غالباً ؛ لأنّ أكثرهم يحرّمون المسكر ، ولا ينكرون خلع الخفّ ، وغسل الرجلين ،
__________________
١ ـ المدونة الكبرى ٣ / ٢٩.
٢ ـ اُنظر : الكافي في فقه أهل المدينة : ٥٠٣.
٣ ـ اُنظر : تفسير ابن جزي : ٣٦٦ ، الجامع لأحكام القرآن ١٠ / ١٨٢ ، المبسوط للسرخي ٢٤ / ٤٨ و ٥١ و ٧٧ و ١٥٢ ، فتح الباري ١٢ / ٢٧٨ ، المجموع ١٨ / ٣ ، المغني لابن قدامة ٨ / ٢٦٢.
٤ ـ الكافي ٢ / ٢١٧.