أنّه استأذن على النبيّ صلىاللهعليهوآله رجل قال صلىاللهعليهوآله : «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة» ـ أو بئس أخو العشيرة ـ فلمّا دخل ألان له الكلام.
فقلت له : يا رسول الله! قلت ما قلت ، ثمّ ألِنت له في القول؟
فقال : «أي عائشة ، إنّ شرّ الناس منزلة عند الله مَن تركه أو ودّعه الناس اتّقاء فحشه» (١).
الدليل الثالث : الإجماع
اتّفق جميع المسلمين وبلا استثناء على أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يدعو الناس سرّاً إلى الإسلام ، مدّة ثلاث سنين من نزول الوحي ، فلو كانت التقيّة غير مشروعة لكونها نفاقاً ، لما مرّت الدعوة إلى الدين الحنيف بهذا العمر من التستّر والكتمان.
وقد نقل الإجماع ـ على أنّ التقية مشروعة وجائزة ـ جمهرة من علماء السنّة ، منهم : القرطبي المالكي (٢) ، ابن كثير الشافعي (٣).
الدليل الرابع : العقل
إنّ التقية موافقة لمقتضاه ، فإنّ جميع الناس يستعملونها في حالات الخطر والضرر ، من دون أن يُسمّوها تقية.
الفتاوى والأقوال :
وأمّا فقهاء المذاهب الإسلامية فقد ذهبوا إلى جوازها ، فتجد :
١ ـ الإمام مالك يقول بعدم وقوع طلاق المكره على نحو التقية ، محتجّاً بذلك بقول الصحابي ابن مسعود : «ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان ، إلّا كنت متكلّماً
__________________
١ ـ صحيح البخاري ٧ / ١٠٢.
٢ ـ الجامع لأحكام القرآن ١٠ / ١٨٢.
٣ ـ تفسير القرآن العظيم ٢ / ٦٠٩.