بني أسد) (١). وقال عروة بن الزّبير : (هي خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم) (٢).
قوله تعالى : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) ، أي قد علمنا المصلحة للمؤمنين في أن لا يتزوجّوا أكثر من الأربع ، ولا يتزوجوا بغير مهر ولا وليّ ولا شهود. والمعنى : أوجبنا عليهم أن لا يتزوجوا أكثر من أربع بمهر وولي وشهود. وقوله تعالى : (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) ، أي وقد علمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم حتى لا يجوز لهم التزويج بالمعتقة من غير مهر ، وحتى لا يباح لهم بملك اليمين كما أبيح للنبيّ صلىاللهعليهوسلم ، فإنه كان له الصفيّ من الغنيمة ولم يكن لغيره. وقيل : معناه وما ملكت أيمانهم ممن يجوز سبيه وحربه ، فأما ما كان له عهد فلا.
قوله تعالى : (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) ، أي ضيق في أمر النكاح ومنع من شيء تريده ، وهذا فيه تقديم ؛ تقديره : خالصة لك من دون المؤمنين لكيلا يكون عليك حرج ، أي أحللنا لك ما ذكرنا ؛ ليرتفع عنك الحرج والضيق. قوله تعالى : (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) ، أي غفورا للنبي صلىاللهعليهوسلم في التزويج بغير مهر ، (رَحِيماً) (٥٠) ، به في تحليل ذلك له. وقيل : غفور لمن يستحقّ المغفرة ، رحيم بالعباد فيما يتّصل بالدّين والدنيا.
قوله تعالى : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) ، معناه : تؤخّر من تشاء من فراشك من نسائك ، وتضمّ إلى فراشك من تشاء منهن من غير حرج عليك. وهذا من خصائص النبيّ صلىاللهعليهوسلم تفضيلا له ، أبيح له أن يجعل لمن أحبّ منهنّ يوما أو أكثر ، ويعطّل من شاء منهنّ فلا يأتيها. وكان القسم واجبا على النبيّ صلىاللهعليهوسلم والتسوية بينهن ، فلما «نزلت» (٣) هذه الآية سقط الوجوب ، وصار الاختيار إليه فيهن. قال منصور عن أبي رزين : (وكان ممّن آوى عائشة وأمّ سلمة وزينب
__________________
(١) أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (٢١٧٩٥). وقاله مقاتل في التفسير : ج ٣ ص ٥١.
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (٢١٧٩٤).
(٣) ما بين «» سقط من المخطوط.