وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
____________________________________
كان مالهم بيده ، والمراد عدم أكل أموالهم ، و «الإتيان» في حال صغرهم الصرف عليهم ، وفي حال كبرهم إعطاؤهم إياها (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) أي لا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد كأن تأخذوا أراضيهم الجيدة وتعطوهم أراضي رديئة وهكذا (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) أي بضمها إلى أموالكم بأن تخلطوا بعضها مع بعض وتأكلوها جميعا (إِنَّهُ) أي أن كل واحد من التبديل والأكل (كانَ حُوباً) أي إثما (كَبِيراً).
[٤] وقد كانت تحت وصاية الرجل يتيمة فيأخذها طمعا في مالها ، فنهى الله عن ذلك بقوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) أي لا تعدلوا (فِي الْيَتامى) أي لا تعملوا بالعدل في زواجهن فتظلموهن ـ بإبقائها معلقة ـ تريدون بذلك أكل أموالهم بحجة الزواج (فَانْكِحُوا) غيرهن من (ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) فإن اليتيمة لعدم كفيل لها معرضة للظلم والحيف أما غيرها فليست كذلك ، ثم بمناسبته حكم النكاح يمتد الكلام إلى موضوع تعدد الزوجات (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) أي انكحوا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة ، والمراد تزويج نوع الرجل هكذا لا تزويج كل فرد لذلك العدد ، إذ لا يجوز تزويج ثلاثة وثلاثة ـ مثلا ـ في وقت واحد ، وذلك مثل : باع القوم أمتعتهم لأهل البلد ، يراد أن ذلك وقع في الجملة لا أن كل فرد فعل ذلك سواء في طرف البيع أو الشراء. ولا يخفى أن خوف عدم القسط لا يوجب حرمة النكاح وضعا بمعنى